شرح
لا ؟ ، الأول اختيار المفيد ( 1 ) وسلار ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) وظاهر كلام الشيخ في
النهاية ( 4 ) والصدوقين ( 5 ) ( 6 ) .
وفي المبسوط : لا يتغير به حكم غير أنا نتبع الأثر في ذلك ( 7 ) .
والثاني مذهب الشيخ في الخلاف ( 8 ) والإيجاز ( 9 ) وهو ظاهر التقي ( 10 ) وابن
هامش
( 1 ) المقنعة : باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 106 س 36 قال : فيقدم أضعفهم سهما في
التوريث ويؤخر أوفرهم سهما فيه .
( 2 ) المراسم : ذكر ميراث الغرقى ومن انهدم عليه ص 225 س 14 قال : بأن يقدم أضعفهم سهما
ويؤخر أقواهم سهما .
( 3 ) السرائر : كتاب الميراث ص 412 س 15 قال : وروي أصحابنا أنه يقدم أضعفهم نصيبا في
الاستحقاق ويؤخر الأقوى .
( 4 ) النهاية : باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 674 س 12 قال : يقدم الأضعف في استحقاق
الميراث ويؤخر الأقوى .
( 5 ) المقنع : باب المواريث ص 178 س 6 قال : وإذ غرق رجل وامرأة إلى قوله : يورث المرأة من
الرجل ثم يورث الرجل من المرأة ، إلى ورث الأب من الابن ثم ورث الابن من الأب الخ ففي الأمثلة قدم
الأضعف كما ترى .
( 6 ) كشف الرموز : ج 2 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 479 س 1 قال : وهكذا يظهر من
كلام ابني بابويه ( أي وجوب تقديم الأضعف ) .
( 7 ) المبسوط : ج 4 فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 118 س 7 قال : وقد روى أصحابنا إلى
قوله : وهذا مما لا يتغير به حكم الخ .
( 8 ) كتاب الخلاف : كتاب الفرائض مسألة 23 قال : المهدوم عليهم والغرقى إلى قوله : فإنه يورث بعضهم
من بعض الخ فإنه لم يطلق ولم يتعرض لتقديم الأضعف .
( 9 ) الإيجاز : في ضمن الرسائل العشر ، فصل في ذكر ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 479 س 5
قال : وأيهما قدمت كان جائزا لا يختلف الحال فيه .
( 10 ) الكافي : الإرث ص 376 س 10 قال : ورث بعضهم من بعض إلى قوله : والأولى تقديم
الأضعف في التوريث .