تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
ومع الشرائط يورث الأضعف أولا ، ثم الأقوى ، ولا يورث مما ورث منه . وفيه قول آخر . والتقديم على الاستحباب أشبه . فلو غرق أب وابن ، ورث الأب أولا نصيبه ، ثم ورث الابن من أصل تركته أبيه مما لا ورث منه ، ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه .
شرح
وقصره المفيد على السببين ( 1 ) واختاره فخر المحققين ( 2 ) وتردد المصنف في كتابيه ( 3 ) ( 4 ) . احتج الأولون : بأن العلة الاشتباه ، وهي موجودة في القتيل والحريق ، ووجود العلة يستلزم وجود معلولها . وأجيب بمنع علية الاشتباه مطلقا ، ولم لا يجوز أن يكون الاشتباه المستند إلى أحد السببين . احتج الآخرون : بأن الأصل كون الإرث مشروط بحياة الوارث بعد موت المورث ، وهو هنا مجهول ، ولا يجوز الحكم بالمشروط مع الجهل بالشرط ، ترك العمل بذلك في الغرقى والمهدوم عليهم للنص والإجماع فيبقى الباقي على أصله . قال طاب ثراه : ومع الشرائط يورث الأضعف ثم الأقوى ، ولا يورث مما ورث منه ، وفيه قول آخر .
هامش
( 1 ) المقنعة : باب ميراث الغرقى ص 107 س 35 قال : إذا غرق جماعة يتوارثون أو انهدم عليهم جدار أو وقع عليهم سقف الخ . ( 2 ) الإيضاح : ج 4 في ميراث الغرقى ص 276 س 21 قال : واختار المصنف في المختلف الأول ( أي الغرقى والمهدوم عليهم ) وهو الأصح عندي . ( 3 ) لاحظ عبارة النافع . ( 4 ) الشرائع : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، قال : وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق . . . تردد .
المهذب البارع — صفحة 432 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي