تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
شرح
ولو كان مع الخنثى ذكر خاصة فالفريضة من سبعة ، ولو كان بدله أنثى فالفريضة من خمسة ، للبنت سهمان وللخنثى ثلاثة . والآخر : أن يفرض مرة ذكر وأخرى أنثى ويقسم الفريضة مرتين ويعطى نصف النصيبين ، وهو الذي رجحه المصنف ( 1 ) . وتوضيحه : إذا كان معه ذكر ، أن يفرضهما ذكرين تارة ، وذكر وأنثى أخرى ، فنطلب أقل ماله نصفا ، ولنصفه نصف ، وله ثلث ولثلثه نصف ، فيكون اثني عشر . وإن شئت قلت : مسألة الذكورية من اثنين ، ومسألة الأنوثية من ثلاثة ، وهما متباينان ، فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة ، ولا يقوم لحاصل الخنثى سهم صحيح ، فينكسر في مخرج النصف ، فتضرب المجتمع في الاثنين تبلغ اثني عشر فعلى تقدير كونهما ذكرين يكون للخنثى ستة ، وعلى تقدير كونه أنثى يكون له أربعة ، فيجتمع له في المرتين عشرة ، فله نصفهما فيكون له خمسة ، وللذكر سبعة . ولو كان بدل الذكر أنثى كانت السبعة للخنثى وللأنثى خمسة . ولو اجتمعا معه كانت الفريضة من أربعين . لأنك تفرضهما ذكرين وأنثى تارة ، فالفريضة من خمسة ، وذكرا وانثيين أخرى فالفريضة من أربعة ، وهما متباينان ، فتضرب أحدهما في الآخر يبلغ عشرين ، فللذكر في حال عشرة وفي حال ثمانية ، فله نصفهما تسعة ، وللأنثى في حال خمسة وفي حال أربعة ، وليس لهما نصف صحيح ، وكذلك الخنثى له في حال ثمانية وفي حال خمسة ، وليس لذلك نصف ، فتضرب المجتمع في مخرج النصف وهو اثنان تبلغ أربعين ، فللذكر ثمانية عشر ، وللأنثى تسعة وللخنثى ثلاثة عشر ، وذلك مجموع أربعين .
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة النافع .
المهذب البارع — صفحة 429 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي