شرح
ولو كان مع الخنثى ذكر خاصة فالفريضة من سبعة ، ولو كان بدله أنثى
فالفريضة من خمسة ، للبنت سهمان وللخنثى ثلاثة .
والآخر : أن يفرض مرة ذكر وأخرى أنثى ويقسم الفريضة مرتين ويعطى
نصف النصيبين ، وهو الذي رجحه المصنف ( 1 ) .
وتوضيحه : إذا كان معه ذكر ، أن يفرضهما ذكرين تارة ، وذكر وأنثى أخرى ،
فنطلب أقل ماله نصفا ، ولنصفه نصف ، وله ثلث ولثلثه نصف ، فيكون اثني عشر .
وإن شئت قلت : مسألة الذكورية من اثنين ، ومسألة الأنوثية من ثلاثة ، وهما
متباينان ، فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة ، ولا يقوم لحاصل الخنثى سهم
صحيح ، فينكسر في مخرج النصف ، فتضرب المجتمع في الاثنين تبلغ اثني عشر فعلى
تقدير كونهما ذكرين يكون للخنثى ستة ، وعلى تقدير كونه أنثى يكون له أربعة ،
فيجتمع له في المرتين عشرة ، فله نصفهما فيكون له خمسة ، وللذكر سبعة .
ولو كان بدل الذكر أنثى كانت السبعة للخنثى وللأنثى خمسة .
ولو اجتمعا معه كانت الفريضة من أربعين .
لأنك تفرضهما ذكرين وأنثى تارة ، فالفريضة من خمسة ، وذكرا وانثيين أخرى
فالفريضة من أربعة ، وهما متباينان ، فتضرب أحدهما في الآخر يبلغ عشرين ،
فللذكر في حال عشرة وفي حال ثمانية ، فله نصفهما تسعة ، وللأنثى في حال خمسة
وفي حال أربعة ، وليس لهما نصف صحيح ، وكذلك الخنثى له في حال ثمانية وفي
حال خمسة ، وليس لذلك نصف ، فتضرب المجتمع في مخرج النصف وهو اثنان تبلغ
أربعين ، فللذكر ثمانية عشر ، وللأنثى تسعة وللخنثى ثلاثة عشر ، وذلك مجموع
أربعين .
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة النافع .