شرح
وهذا الطريق تخالف الطريق الأول ، لأن على الطريق الأول للخنثى من تسعة ثلاثة ،
وهي قدر الثلث ، وعلى الطريق الثاني يحصل له من أربعين ثلاث عشر ، وهي دون
الثلث بثلث سهم .
ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخناثى ثم ضربت مخرج نصيب أحدهما
في تلك الفريضة ، فكل من كان له قبل ذلك شئ أخذه مضروبا فيما نقص عن
نصيب الزوجية .
مثلا في الصورة الأولى ، أي صورة كونهما ذكرا وخنثى ومعهما زوج ، يضرب
مخرج نصيب الزوج وهو الربع في اثني عشر تبلغ ثمانية وأربعين ، تعطى الزوج الربع اثني
عشر ، ثم يعطى الذكر ما كان له قبل الضرب وهو سبعة في ثلاثة يبلغ أحدا
وعشرون ، والخنثى كان له خمسة يأخذها مضروبة في ثلاثة ، فيكون له خمسة عشر .
ولو كان زوجة : ضربت اثني عشر في ثمانية تبلغ ستة وتسعين ، للزوجة اثني
عشر ، وكل من كان له قبل ذلك شئ أخذ مضروبا في سبعة .
وفي فريضة الأربعين تضرب الأربعة نصيب الزوج ، أو ثمانية نصيب الزوجة
في أربعين يبلغ في الأول مائة وستين ، للزوج أربعين ، وللذكر ثمانية عشر مضروبة
في ثلاثة ، فيكون له أربعة وخمسون ، وللأنثى تسعة مضروبة في ثلاثة ، فيكون سبعة
وعشرين ، وللخنثى ثلاثة عشر مضروبة في ثلاثة ، يكون تسعة وثلاثين ، وذلك
مجموع مائة وستين .
وفي الثانية تبلغ ثلاثمائة وعشرين ، للزوجة أربعين ، ولكل من الأولاد نصيبه
مضروبا في سبعة ، فيأخذ الذكر مائة وستة وعشرين ، وهو مضروب ثمانية عشر في
سبعة ، وللأنثى نصفها ثلاث وستون مضروب تسعة في سبعة ، وللخنثى أحد وتسعون
مضروب ثلاث عشر في سبعة ، فكمل مع الأولاد مأتين وثمانين ، ومع الزوجة
أربعين ، وذلك مجموع ثلاثمائة وعشرين .