تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
شرح
وهذا الطريق تخالف الطريق الأول ، لأن على الطريق الأول للخنثى من تسعة ثلاثة ، وهي قدر الثلث ، وعلى الطريق الثاني يحصل له من أربعين ثلاث عشر ، وهي دون الثلث بثلث سهم . ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخناثى ثم ضربت مخرج نصيب أحدهما في تلك الفريضة ، فكل من كان له قبل ذلك شئ أخذه مضروبا فيما نقص عن نصيب الزوجية . مثلا في الصورة الأولى ، أي صورة كونهما ذكرا وخنثى ومعهما زوج ، يضرب مخرج نصيب الزوج وهو الربع في اثني عشر تبلغ ثمانية وأربعين ، تعطى الزوج الربع اثني عشر ، ثم يعطى الذكر ما كان له قبل الضرب وهو سبعة في ثلاثة يبلغ أحدا وعشرون ، والخنثى كان له خمسة يأخذها مضروبة في ثلاثة ، فيكون له خمسة عشر . ولو كان زوجة : ضربت اثني عشر في ثمانية تبلغ ستة وتسعين ، للزوجة اثني عشر ، وكل من كان له قبل ذلك شئ أخذ مضروبا في سبعة . وفي فريضة الأربعين تضرب الأربعة نصيب الزوج ، أو ثمانية نصيب الزوجة في أربعين يبلغ في الأول مائة وستين ، للزوج أربعين ، وللذكر ثمانية عشر مضروبة في ثلاثة ، فيكون له أربعة وخمسون ، وللأنثى تسعة مضروبة في ثلاثة ، فيكون سبعة وعشرين ، وللخنثى ثلاثة عشر مضروبة في ثلاثة ، يكون تسعة وثلاثين ، وذلك مجموع مائة وستين . وفي الثانية تبلغ ثلاثمائة وعشرين ، للزوجة أربعين ، ولكل من الأولاد نصيبه مضروبا في سبعة ، فيأخذ الذكر مائة وستة وعشرين ، وهو مضروب ثمانية عشر في سبعة ، وللأنثى نصفها ثلاث وستون مضروب تسعة في سبعة ، وللخنثى أحد وتسعون مضروب ثلاث عشر في سبعة ، فكمل مع الأولاد مأتين وثمانين ، ومع الزوجة أربعين ، وذلك مجموع ثلاثمائة وعشرين .