تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
وبه قال القاضي ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) وسلار ( 3 ) واختاره المصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) . ولا إشكال على الأولين لأن القرعة لا بد وأن يخرج أحد القسمين ، وكذلك الأضلاع لا ينفك الواقع عن اختلافهما أو تساويهما ، فيعطى ما يقتضيه أحد الأمرين . وإنما الإشكال على القول الثالث ، وذكر المصنف في كيفية معرفة نصيبه طريقين ( 6 ) . أحدهما : أن يعطى سهم بنت ونصف سهم بنت ، وإن شئت قلت : نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وهو الذي استحسنه العلامة في تحريره ( 7 ) فلو اجتمع مع الخنثى ابن وبنت كان للابن أربعة وللخنثى ثلاثة ، وللبنت سهمان . وتوضيحه : أن يجعل لحصة الابن نصفا ، ولحصة البنت نصفا ، فأقل عدد يفرض للبنت نصفان ، وللابن ضعفهما وللخنثى نصفها ، فالفريضة من تسعة .
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 باب ميراث الخنثى ص 171 س 14 قال : فإن اتفقا جميعا في حالة واحدة ورث ميراث الرجال والنساء . ( 2 ) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الخناثى ص 402 س 1 قال : فإن خرج منهما دفعة إلى قوله : ورث نصف ميراث الرجل الخ . ( 3 ) المراسم : ذكر ميراث الخنثى ص 225 س 5 قال : وإن قطع منهما جميعا ورث النصف الخ . ( 4 ) لاحظ عبارة النافع . ( 5 ) القواعد : ج 2 الفصل الثاني في ميراث الخناثى ص 181 س 12 قال : وإن تساويا إلى قوله : وقيل : يرث نصف النصيبين وهو الأشهر . ( 6 ) الشرائع : في ميراث الخنثى قال : ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين قيل : إلى قوله : وقيل : الخ فهذان الطريقان . ( 7 ) التحرير : ج 2 في ميراث الخنثى ص 174 س 25 قال : فقال بعضهم : يجعل للأنثى أقل عدد له نصف وهو اثنان وللذكر ضعف ذلك أربعة وللخنثى نصفهما وهو حسن .