شرح
وبه قال القاضي ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) وسلار ( 3 ) واختاره المصنف ( 4 )
والعلامة ( 5 ) .
ولا إشكال على الأولين لأن القرعة لا بد وأن يخرج أحد القسمين ، وكذلك
الأضلاع لا ينفك الواقع عن اختلافهما أو تساويهما ، فيعطى ما يقتضيه أحد الأمرين .
وإنما الإشكال على القول الثالث ، وذكر المصنف في كيفية معرفة نصيبه
طريقين ( 6 ) .
أحدهما : أن يعطى سهم بنت ونصف سهم بنت ، وإن شئت قلت : نصف
ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وهو الذي استحسنه العلامة في تحريره ( 7 ) فلو
اجتمع مع الخنثى ابن وبنت كان للابن أربعة وللخنثى ثلاثة ، وللبنت سهمان .
وتوضيحه : أن يجعل لحصة الابن نصفا ، ولحصة البنت نصفا ، فأقل عدد يفرض
للبنت نصفان ، وللابن ضعفهما وللخنثى نصفها ، فالفريضة من تسعة .
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 باب ميراث الخنثى ص 171 س 14 قال : فإن اتفقا جميعا في حالة واحدة ورث
ميراث الرجال والنساء .
( 2 ) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الخناثى ص 402 س 1 قال : فإن خرج منهما دفعة إلى قوله : ورث
نصف ميراث الرجل الخ .
( 3 ) المراسم : ذكر ميراث الخنثى ص 225 س 5 قال : وإن قطع منهما جميعا ورث النصف الخ .
( 4 ) لاحظ عبارة النافع .
( 5 ) القواعد : ج 2 الفصل الثاني في ميراث الخناثى ص 181 س 12 قال : وإن تساويا إلى قوله :
وقيل : يرث نصف النصيبين وهو الأشهر .
( 6 ) الشرائع : في ميراث الخنثى قال : ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين قيل : إلى قوله : وقيل : الخ
فهذان الطريقان .
( 7 ) التحرير : ج 2 في ميراث الخنثى ص 174 س 25 قال : فقال بعضهم : يجعل للأنثى أقل عدد له
نصف وهو اثنان وللذكر ضعف ذلك أربعة وللخنثى نصفهما وهو حسن .