شرح
عشر ضلعا ، من جانب اليمين تسعة ومن جانب اليسار ثمانية ، وهو قول السيد ( 1 )
وأبي علي ( 2 ) والمفيد في كتاب الأعلام ( 3 ) واختاره ابن إدريس ( 4 ) .
( الثالث ) عدم اعتبار القرعة وعد الأضلاع ، وتحقق الإشكال عند التساوي في
ابتداء البول وانقطاعه ، وهو أشهر ، ذهب إليه الصدوقان ( 5 ) ( 6 ) والشيخان في
المقنعة ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والإيجاز ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الإنتصار : المسائل المشتركة في الإرث ص 306 س 19 قال : فإن تساويا إلى قوله : اعتبر بعد
الأضلاع .
( 2 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض س 193 س 22 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : فإن ورد معا
عدت أضلاعه .
( 3 ) الأعلام : في ضمن عدة رسائل ص 339 باب ميراث الخنثى س 21 قال : فإن تساوى إلى قوله :
اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها .
( 4 ) السرائر : كتاب الفرائض ص 406 س 36 قال : والمحصلون إلى أنه في هذه الحال المتنازع فيها
يعتبر ويورث بعدد الأضلاع الخ .
( 5 ) المقنع : باب المواريث ص 177 س 1 قال : وإن خرج البول من الموضعين ورث نصف ميراث
الذكر ونصف ميراث الأنثى .
( 6 ) المختلف : ج 2 كتاب المواريث ص 193 س 32 قال : وقال علي بن بابويه إلى قوله : فإن خرج
البول من الموضعين معا فله نصف الخ .
( 7 ) المقنعة : باب ميراث الخنثى ص 106 س 29 قال : فإن بال منهما جميعا ورث ميراث الرجال
والنساء الخ .
( 8 ) النهاية : باب ميراث الغرقى . . . ومن يشكل أمره من الناس ص 677 س 17 قال : فإن انقطع
منهما معا ورث ميراث الخ .
( 9 ) الإيجاز : في ضمن الرسائل الشعر ، فصل في ذكر ميراث الخنثى ص 375 س 20 قال : فإن انقطع
منهما في حالة واحدة ورث نصف ميراث الرجال الخ .
( 10 ) المبسوط : ج 4 ميراث الخنثى ص 114 س 3 قال : وإن تساويا ورث نصف ميراث الرجال
ونصف ميراث النساء .