تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
( السابعة ) لو تبرء من جريرة ولده وميراثه ، ففي رواية : يكون ميراثه للأقرب إلى أبيه ، وفي الرواية ضعف .
شرح
إفلاس القابض ، فيضيع حق المالك ، وأبعد من التهجم على الأموال المعصومة ، إذ الأصل عصمة مال المسلم ، لقوله عليه السلام : مال المسلم على المسلم حرام إلا عن طيب نفس منه ( 1 ) وهو إجماع ، فلا ينزل عن هذا الأصل والإجماع بالأخبار الموهومة ، أي المثمرة للوهم ، لا العلم ، لأن بعضها حكم في واقعة ، فيحتمل الاختصاص وعدم التعدي ، وبعضها ضعيف الرجال فلا يصار إليه ويترك المعلوم ، لقوله تعالى : ( إن الظن لا يغني عن الحق شيئا ) ( 2 ) ويمكن حملها على انكشاف خبره بالموت في المدة المذكورة في الروايات . ( المقام الثاني ) في توريثه من الغير . الحق أنه يوقف نصيبه حتى يعلم حاله ، وهو قول الشيخ في الخلاف ( 3 ) واختاره المصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) وفخر المحققين ( 6 ) لأصالة بقاء الحياة ، والغيبة لا تخرج الإنسان عن الاستحقاق ، ويجئ فيه الأقوال الباقية ، لأن القاتل بقسمة ماله بعد أربع أو عشر ، لا يورثه للحكم بموته عنده . قال طاب ثراه : لو تبرأ من جريرة ولده وميراثه ، ففي رواية يكون ميراثه للأقرب
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 3 باب الغصب ص 473 الحديث 3 ولاحظ ما علق عليه . ( 2 ) يونس : 36 . ( 3 ) كتاب الخلاف : كتاب الفرائض ، مسألة 136 قال : وإن مات له من يرثه المفقود إلى قوله : ويوقف الباقي إلى أن يعلم حاله . ( 4 ) لم أظفر عليه إلا من إطلاق كلامه في مال المفقود ، فلاحظ عبارة النافع في ذلك . ( 5 ) المختلف : ج 2 في ميراث الغائب ص 197 س 6 قال : مسألة قال الشيخ في الخلاف الخ . ( 6 ) الإيضاح : ج 4 في فروع موانع الإرث ص 207 س 2 قال : وإن مات من يرثه المفقود إلى قوله : وهو الأصح عندي .