تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
شرح
ومثلها رواية عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة ( 1 ) وسماعة واقفي وإليها أشار المصنف بقوله : وفي سندها ضعف ( 2 ) قال العلامة : وهذا القول لا بأس به مع طلبه في البلاد ، كما في الاعتداد ( 3 ) . احتج أبو علي برواية علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وبنت ، فغاب الابن في البحر وماتت المرأة ، فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها ، وباعت أشقاصها منها ، وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار لرجل من أصحابنا ، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من أن لا يحل له شرائها ، وليس يعرف للابن خبر ، فقال لي : ومنذ كم غاب ؟ فقلت : منذ سنين كثيرة ، فقال : ينتظر به غيبته عشر سنين ، ثم يشتري ( 4 ) . وهذه كما تراها واقعة في حكم خاص ، فلا تعدي ، لاحتمال اطلاعه عليه السلام في هذه الواقعة على ما أوجب هذا الحكم فيها ، وإليها أشار المصنف بقوله : وهي في حكم خاص . وهي حجة المفيد على الحكم الثاني من فتواه . وحجته على الحكم الأول رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل كان له ولد ، فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو ، ومات
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ( 45 ) باب ميراث المفقود ص 388 الحديث 3 . ( 2 ) لاحظ ما قاله في النافع . ( 3 ) المختلف : ج 2 في ميراث الغائب ص 197 س 24 قال : وهذا القول لا بأس به الخ . ( 4 ) التهذيب : ج 9 ( 45 ) باب ميراث المفقود ص 390 الحديث 8 وتمام الحديث ( فقلت : فإن انتظر بها غيبة عشر سنين ، يحل شرائها ؟ قال : نعم ) .
المهذب البارع — صفحة 419 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي