تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول ، فمن أيهما سبق يورث عليه ، فإن بدر منهما ، قال الشيخ : يورث على الذي ينقطع منه أخيرا ، وفيه تردد . وإن تساويا قال في الخلاف : يعمل فيه بالقرعة ، وقال المفيد وعلم الهدى : تعد أضلاعه . وقال في النهاية والإيجاز والمبسوط : يعطى نصف ميراث الرجل ونصف امرأة ، وهو أشهر . ولو اجتمع مع الأنثى ( الخنثى ظ ) ذكر وأنثى ، قيل : للذكر أربعة ، وللخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان . وقيل : تقسم الفريضة مرتين ، فتفرض مرة ذكرا ومرة أنثى ، ويعطى نصف النصيبين ، وهو أظهر . مثاله : خنثى وذكر ، تفرضهما ذكرين تارة ، وذكرا وأنثى أخرى ، وتطلب أقل مال له نصف ولنصفه نصف ، وله ثلث ولثلثه نصف ، فيكون اثنا عشر ، فيحصل للخنثى خمسة وللذكر سبعة . ولو كان بدل الذكر أنثى حصل للخنثى سبعة وللأنثى خمسة . ولو شاركهم زوج أو زوجة ، صححت فريضة الخنثى ، ثم ضربت فخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة ، فما ارتفع ، فمنه تصح . ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال ، يورث بالقرعة . ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد ، يوقظ أو يصاح به ، فإن انتبه أحدهما فهما اثنان .
شرح
أقول : الخنثى من له فرج النساء والذكران ، وأحدهما أصلي والآخر زائد ، فهو إما ذكر أو أنثى ، ويستحيل اجتماعهما ولا خارج عنهما ، لقوله تعالى : ( يهب لمن
المهذب البارع — صفحة 423 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي