شرح
( أ ) جواز قسمة ما حصل له من الميراث من غير تربص مع الملاء .
( ب ) جواز ابتياع العقار بعد العشر ، ومفهومه عدم الجواز قبل ذلك .
( ج ) لا يقسم حتى يعلم موته ، أما بقيام البينة ، أو بمضي مدة لا يمكن أن يعيش
مثله إليها علما عاديا وهو قول الشيخ في الكتابين ( 1 ) ( 2 ) واختاره القاضي ( 3 ) وابن
حمزة ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) والمصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 ) وفخر المحققين ( 8 ) .
احتج السيد ومن تابعه : بأن الزوجة تعتد للوفاة بعد مضي أربع سنين ، وعصمة
الفروج أشد في نظر الشرع من عصمة الأموال ، وإنما تصح العدة مع حكم الشرع
بموته ( 9 ) .
ولرواية إسحاق المتقدمة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف : كتاب الفرائض مسألة 136 .
( 2 ) المبسوط : ج 4 فصل في ميراث الحمل والأسير والمفقود ص 125 س 15 قال : والمفقود لا يقسم
ماله الخ .
( 3 ) المهذب : ج 2 باب ميراث الحمل والأسير والمفقود ص 166 س 17 قال : وأما المفقود فإنه
لا يقسم ماله الخ .
( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الأسير والحميل والمفقود ص 400 س 13 قال : وأما المفقود : فهو
من غاب عن وطنه الخ .
( 5 ) السرائر : كتاب المواريث ص 411 س 36 قال : وقال قوم : لا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته أو
يمضي مدة لا يعيش مثله إليها إلى قوله : وهذا الأخير هو الذي يقوى في نفسي وأعمل عليه وأفتي به .
( 6 ) لاحظ عبارة النافع .
( 7 ) المختلف : ج 2 في ميراث الغائب ص 197 س 18 فبعد نقل الأقوال قال : والمعتمد ما قاله الشيخ .
( 8 ) الإيضاح : ج 4 في فروع موانع الإرث ص 207 س 3 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف : وهو
الأصح عندي .
( 9 ) المختلف : ج 2 في ميراث الغائب ص 197 س 22 قال : احتج الآخرون : بأن الزوجة تعتد للوفاة
إلى آخره ولم يصرح بأن هذا الإحتجاج من السيد ، فلاحظ .
( 10 ) تقدم آنفا .