شرح
وهو مذهب الصدوق ( 1 ) والسيد ( 2 ) .
لرواية إسحاق بن عمار قال : قال أبو الحسن عليه السلام : في المفقود يتربص
بماله أربع سنين ثم يقسم ( 3 ) .
( ب ) النظرة في ميراث من فقد في عسكر وقد شهدت هزيمته ، وقيل : من كان
فيه ، أو أكثرهم أربع سنين . وفيمن لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر له عشر سنين .
والمأسور في يد العدو يوقف حاله ما جاء خبره ، ثم إلى عشر سنين ، وهو قول أبي
علي ( 4 ) .
( ج ) إذا كان الورثة ملاء اقتسموه وهم ضامنون له إن عرف خبره بعد ذلك ،
ولا بأس أن يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين ، وهو قول المفيد : وعبارته :
إذا مات إنسان وله ولد مفقود لا يعرف له موت من حياة عزل ميراثه حتى يعرف
خبره . وإن تطاولت المدة في ذلك وكان للميت ورثة سوى الولد ملاء بحقه لم يكن
بأس باقتسامه ، وهم ضامنون له إن عرف للولد خبر بعد ذلك . ولا بأس أن يبتاع
الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته وانقطاع خبره ويكون البائع ضامنا
للحي ( 5 ) .
فقد اشتمل هذا الكلام على حكمين :
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 4 ( 168 ) باب ميراث المفقود ص 240 قال بعد نقل حديث 1 : قال مصنف هذا
الكتاب رحمه الله يعني بعد أن لا يعرف حياته من موته الخ .
( 2 ) الإنتصار : المسائل المشتركة في الإرث ص 307 قال : مسألة ، المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر
ما يطلب في الأرض أربع سنين الخ .
( 3 ) الفقيه : ج 4 ( 168 ) باب ميراث المفقود ص 240 الحديث 1 .
( 4 ) المختلف : ج 2 في ميراث الغائب ص 197 س 8 قال : وقال ابن الجنيد : والنظر في ميراث من
فقد في عسكر الخ .
( 5 ) المقنعة : باب ميراث من لا وارث له من العصبة ص 108 س 10 قال : إذا مات إنسان الخ .