( الثانية ) الحمل يرث إن سقط حيا ، وتعتبر حركة الأحياء
كالاستهلال والحركات الإرادية ، دون التقلص .
( الثالثة ) قال الشيخ : يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا ، ولو
كان ذو فرض أعطوه النصيب الأدنى .
( الرابعة ) يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما ، أو بالأب .
شرح
وتأوله الشيخ : بأنه يجوز أن يكون قد سمع الراوي هذا الحكم في ولد الملاعنة ،
فظن أن حكم ولد الزنا حكمه ( 1 ) وهي متروكة .
احتج الآخرون : بأن النسب الشرعي منتف ، فليس بولد حقيقة ، فلا يدخل
في العموم .
ولصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قلت : فإنه مات ( يشير إلى ولد
الزنا ) وله مال من يرثه ؟ قال : الإمام ( 2 ) .
فرع
وإذ قد عرفت : أن نسبه منقطع بالنسبة إلى أبويه فلا يرثهما ولا يرثانه ، فاعلم أن
الوارث له ولده وزوجه وزوجته ، فلا يتكرر الزنا ، فولد ولد الزنا ، ولد رشدة إجماعا
لا يلحقه حكم ولد الزنا ، فيقبل شهادته ، ويصح إمامته في الصلاة ، وحكمه ، ويسري
إرثه إلى أبويه وينعكس منهما إليه .
قال طاب ثراه : قال الشيخ يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا ، ولو كان
ذو فرض أعطوه النصيب الأدنى .
أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب ولا أعلم فيه خلافا ، وأضاف القول إلى
هامش
( 1 ) لاحظ ذيل حديث 23 الذي قدمناه آنفا .
( 2 ) التهذيب : ج 9 ( 33 ) باب ميراث ابن الملاعنة ص 343 قطعة من حديث 18 .