شرح
أقول : ولد الزنا لا يرثه أبوه إجماعا ، وهل ترثه أمه كابن الملاعنة أو لا ؟ بالأول
قال التقي ( 1 ) وأبو علي ( 2 ) .
وبالثاني قال الشيخ في النهاية ( 3 ) والقاضي ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) وابن إدريس ( 6 )
واختاره المصنف ( 7 ) والعلامة ( 8 ) .
احتج الأولون : بما رواه يونس قال : ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على
نحو ميراث ابن الملاعنة ( 9 ) .
وهي مقطوعة .
وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عن الباقر عليهما السلام أن عليا عليه
السلام كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته لأمه ، أو عصبتها ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : الإرث ص 377 س 20 قال : وولد الزنا يرث أمه ومن يتعلق بنسبها ويرثونه .
( 2 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 192 س 39 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : وميراثه لأمه
كولد الملاعنة .
( 3 ) النهاية : باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ص 681 س 2 قال : والأقوى عندي هو الأول : وهو أن ولد
الزنا لا يرث أباه ولا أمه ولا يرثه أبوه ولا أمه .
( 5 ) الوسيلة : فصل في بيان ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى ص 403 س 3 قال : وأما ولد الزنى
لا يرث أحدا ولا يرثه أحد ، إلا . . .
( 6 ) السرائر : كتاب الفرائض ص 406 س 11 قال : وولد الزنا لا يرث ، لا بمن خلق من نطفته ولا من
ولدته ، ولا يرثونه على حال .
( 7 ) لاحظ عبارة النافع .
( 8 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 193 س 5 قال : والمعتمد ما قاله الشيخ .
( 9 ) التهذيب : ج 9 ( 33 ) باب ميراث ابن الملاعنة ص 344 الحديث 22 .
( 10 ) التهذيب : ج 9 ( 33 ) باب ميراث ابن الملاعنة ص 345 الحديث 23 .