شرح
تذنيب
المشهور أن ميراث ولد الملاعنة لأمه الثلث بالتسمية ، والباقي بالرد ، وهو اختيار
الشيخ في النهاية ( 1 ) وبه قال المفيد ( 2 ) والقاضي ( 3 ) والتقي ( 4 ) والحسن ( 5 )
والصدوقان في الرسالة ( 6 ) والمقنع ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) والمصنف ( 9 ) والعلامة ( 10 ) .
وقال أبو علي : لأمه الثلث والباقي لبيت مال المسلمين ( 11 ) وقال الصدوق في
المقنع ( 12 ) : لبيت مال الإمام لأن جنايته عليه إذا كان ظاهرا ، وإن كان مستورا
هامش
( 1 ) النهاية : باب ميراثه ولد الملاعنة ص 679 س 9 قال : فميراثه لأمه إذا كانت حية .
( 2 ) المقنعة : باب ميراث ابن الملاعنة ص 106 س 20 قال : وكان جميع تركته لأمه .
( 3 ) المهذب : ج 2 باب ميراث ولد الملاعنة ص 164 س 6 قال : وترثه أمه . وقال أيضا في كتاب
اللعان والارتداد ص 308 س 6 ويكون ميراث الابن لأمه .
( 4 ) الكافي : الإرث ص 375 س 15 قال : ولا يرثه الأب وترثه أمة .
( 5 ) المختلف : ج 2 في ميراث ولد الملاعنة ص 191 س 32 قال : فجعل الشيخ ميراث ابن
الملاعنة لأمه خاصة وهو قول ابن أبي عقيل والصدوق في المقنع وأبوه في الرسالة .
( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 5 .
( 7 ) المقنع : باب المواريث ص 177 س 11 قال : وإذا ترك ابن الملاعنة أمه وأخواله فميراثه كله
لأمه .
( 8 ) السرائر : باب اللعان والارتداد ص 331 س 8 قال : ويكون ميراث الولد لأمه ، وقال أيضا في
كتاب المواريث ص 405 س 33 وميراث ولد الملاعنة لأمه .
( 9 ) لاحظ عبارة النافع .
( 10 ) المختلف : ج 2 في ميراث ولد الملاعنة ص 192 س 2 قال : والمعتمد ما قاله الشيخ .
( 11 ) المختلف : ج 2 في ميراث ولد الملاعنة ص 291 س 34 قال : قال ابن الجنيد : إلى قوله : والباقي
لبيت مال المسلمين .
( 12 ) هكذا في النسخ المخطوطة التي عندنا ، والظاهر أنه سهو من النساخ إذ لم نظفر عليه في المقنع ، نعم
أنه موجود في الفقيه نصا كما يأتي .