تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
تذنيب المشهور أن ميراث ولد الملاعنة لأمه الثلث بالتسمية ، والباقي بالرد ، وهو اختيار الشيخ في النهاية ( 1 ) وبه قال المفيد ( 2 ) والقاضي ( 3 ) والتقي ( 4 ) والحسن ( 5 ) والصدوقان في الرسالة ( 6 ) والمقنع ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) والمصنف ( 9 ) والعلامة ( 10 ) . وقال أبو علي : لأمه الثلث والباقي لبيت مال المسلمين ( 11 ) وقال الصدوق في المقنع ( 12 ) : لبيت مال الإمام لأن جنايته عليه إذا كان ظاهرا ، وإن كان مستورا
هامش
( 1 ) النهاية : باب ميراثه ولد الملاعنة ص 679 س 9 قال : فميراثه لأمه إذا كانت حية . ( 2 ) المقنعة : باب ميراث ابن الملاعنة ص 106 س 20 قال : وكان جميع تركته لأمه . ( 3 ) المهذب : ج 2 باب ميراث ولد الملاعنة ص 164 س 6 قال : وترثه أمه . وقال أيضا في كتاب اللعان والارتداد ص 308 س 6 ويكون ميراث الابن لأمه . ( 4 ) الكافي : الإرث ص 375 س 15 قال : ولا يرثه الأب وترثه أمة . ( 5 ) المختلف : ج 2 في ميراث ولد الملاعنة ص 191 س 32 قال : فجعل الشيخ ميراث ابن الملاعنة لأمه خاصة وهو قول ابن أبي عقيل والصدوق في المقنع وأبوه في الرسالة . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 5 . ( 7 ) المقنع : باب المواريث ص 177 س 11 قال : وإذا ترك ابن الملاعنة أمه وأخواله فميراثه كله لأمه . ( 8 ) السرائر : باب اللعان والارتداد ص 331 س 8 قال : ويكون ميراث الولد لأمه ، وقال أيضا في كتاب المواريث ص 405 س 33 وميراث ولد الملاعنة لأمه . ( 9 ) لاحظ عبارة النافع . ( 10 ) المختلف : ج 2 في ميراث ولد الملاعنة ص 192 س 2 قال : والمعتمد ما قاله الشيخ . ( 11 ) المختلف : ج 2 في ميراث ولد الملاعنة ص 291 س 34 قال : قال ابن الجنيد : إلى قوله : والباقي لبيت مال المسلمين . ( 12 ) هكذا في النسخ المخطوطة التي عندنا ، والظاهر أنه سهو من النساخ إذ لم نظفر عليه في المقنع ، نعم أنه موجود في الفقيه نصا كما يأتي .
المهذب البارع — صفحة 412 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي