( خاتمة )
تشتمل على مسائل :
( الأولى ) ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الأنساب ، ويرثه ولده
وإن نزل ، والزوج أو الزوجة ، ولو لم يكن أحدهم فميراثه للإمام . وقيل :
ترثه أمه كابن الملاعنة .
شرح
فلأمه الكل ( 1 ) .
تنبيه
وإذا أقر الأب به بعد اللعان ورث أباه ، وهل يرث أقارب أبيه ؟ قال الأكثر :
لا ، وهو اختيار الشيخ ( 2 ) لاختصاص حكم الإقرار بالمقر ، فلا يتعدى المقر إلا
شهادة ، وهي لا تسمع هنا من واحد ، وقال ابنه مفيد الدين : وقواه ابن إدريس ،
نعم ( 3 ) ( 4 ) لأن الإقرار كالبينة الموجبة لثبوت النسب ، فيرثهم ، وتوقف العلامة ( 5 )
قال طاب ثراه : وقيل : ترثه أمه كابن الملاعنة .
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 4 ( 164 ) باب ميراث ابن الملاعنة ص 236 س 4 قال : قال مصنف هذا الكتاب :
إلى قوله : والباقي لإمام المسلمين .
( 2 ) الإيجاز : في ضمن الرسائل العشر ص 275 في ذكر ميراث ولد الملاعنة س 5 قال : ولا يرث الولد
من يتقرب بالأب على حال .
( 3 ) لم أظفر على قول مفيد الدين .
( 4 ) السرائر : كتاب المواريث ص 405 س 36 قال : وهذا هو الأقوى عندي إلى قوله : لأن الإقرار
بمنزلة البينة بل أقوى .
( 5 ) القواعد : ج 2 ( المقصد الثالث في اللواحق ) ص 181 س 1 قال : وهل يرث أقارب الأب مع
اعترافه ؟ إشكال .