تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
( خاتمة ) تشتمل على مسائل :
( الأولى ) ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الأنساب ، ويرثه ولده وإن نزل ، والزوج أو الزوجة ، ولو لم يكن أحدهم فميراثه للإمام . وقيل : ترثه أمه كابن الملاعنة .
شرح
فلأمه الكل ( 1 ) . تنبيه وإذا أقر الأب به بعد اللعان ورث أباه ، وهل يرث أقارب أبيه ؟ قال الأكثر : لا ، وهو اختيار الشيخ ( 2 ) لاختصاص حكم الإقرار بالمقر ، فلا يتعدى المقر إلا شهادة ، وهي لا تسمع هنا من واحد ، وقال ابنه مفيد الدين : وقواه ابن إدريس ، نعم ( 3 ) ( 4 ) لأن الإقرار كالبينة الموجبة لثبوت النسب ، فيرثهم ، وتوقف العلامة ( 5 ) قال طاب ثراه : وقيل : ترثه أمه كابن الملاعنة .
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 4 ( 164 ) باب ميراث ابن الملاعنة ص 236 س 4 قال : قال مصنف هذا الكتاب : إلى قوله : والباقي لإمام المسلمين . ( 2 ) الإيجاز : في ضمن الرسائل العشر ص 275 في ذكر ميراث ولد الملاعنة س 5 قال : ولا يرث الولد من يتقرب بالأب على حال . ( 3 ) لم أظفر على قول مفيد الدين . ( 4 ) السرائر : كتاب المواريث ص 405 س 36 قال : وهذا هو الأقوى عندي إلى قوله : لأن الإقرار بمنزلة البينة بل أقوى . ( 5 ) القواعد : ج 2 ( المقصد الثالث في اللواحق ) ص 181 س 1 قال : وهل يرث أقارب الأب مع اعترافه ؟ إشكال .