وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه ، ولا عبرة بنسب الأب . فلو
ترك إخوة لأب وأم مع أخ أو أخت لأم كانوا سواء في المال . وكذا لو
ترك جدا لأم مع أخ أو أخت أو إخوة أو أخت من أب وأم .
شرح
إلا أن يعترف به الأب ، لأن ذلك يبعد التهمة عن المرأة ، ويقوي صحة نسبه ( 1 ) .
ولما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام ، في حديث طويل ، إلى أن قال : وأما
الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ،
ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه
ولا يرثهم ( 2 ) وذهب في التهذيب إلى أنه يرثهم ( 3 ) ، وهو اختيار الأكثر ( 4 ) وبه قال
ابن إدريس ( 5 ) واختاره المصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 ) لأن نسبه من الأم ثابت فيهم ( 8 )
ولما رواه زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال : وهو يرث أخواله ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 4 ( 104 ) باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه ص 181 ذيل حديث 8 قال :
لأن عند ذلك تبعد التهمة عن المرأة الخ .
( 2 ) الإستبصار : ج 4 ( 104 ) باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه ص 181 الحديث 8 .
( 3 ) التهذيب : ج 9 ( 33 ) باب ميراث ابن الملاعنة ص 341 س 10 قال : غير أن العمل على ثبوت
الموارثة بينهم أحوط وأولى .
( 4 ) قال في الإيضاح : ج 4 ص 246 الأصح عند المصنف أن ولد الملاعنة يرث أمه ومن يتقرب بها
وهو المشهور عند علمائنا الخ .
( 5 ) لاحظ عبارة النافع .
( 7 ) المختلف : ج 2 في ميراث ولد الملاعنة ص 192 س 30 قال : والوجه ما قاله الشيخ في التهذيب وهو
اختيار الأكثر .
( 8 ) في گل : ( ثابت فهم كالأخوة ) .
( 9 ) التهذيب : ج 9 ( 33 ) باب ميراث الملاعنة ص 340 الحديث 9 .