وأما اللواحق فأربعة
الأول : في ميراث ابن الملاعنة : ميراثه لأمه وولده ، للأم السدس
والباقي للولد ، ولو انفردت ، كان لها الثلث والباقي بالرد . ولو انفردت
الأولاد ، فللواحد النصف ، وللاثنين فصاعدا الثلثان ، وللذكران المال
بالسوية ، وإن اجتمعوا فللذكر سهمان وللأنثى سهم . ويرث الزوج
والزوجة نصيبهما إلا على مع عدم الولد وإن نزل ، والأدنى معهم . ولو عدم
الولد يرثه من تقرب بأمه الأقرب فالأقرب الذكر والأنثى سواء . ومع
عدم الوارث يرثه الإمام . ويرث هو أمه ومن يتقرب بها على الأظهر ،
ولا يرث أباه ، ولا من يتقرب به ولا يرثونه . ولو اعترف به الأب لحق به ،
شرح
يقسم في الفقراء ، ولا يعطي الجائر إلا مع الخوف .
أقول : ميراث من لا وارث له لإمام المسلمين ، كما عليه عقله فشابه أولي
الأرحام ، والمعتق ، فمع وجوده ( ع ) يختص به ، ولا حق لأرباب الخمس فيه ، ولا لبيت
مال المسلمين ، ومع غيبته تصرف في الفقراء من المؤمنين ، وليس على حد مال
الإمام الواجب له من الخمس ، ولو كان ذلك من الأراضي كان كالأنفال
وللحاكم دفعه إلى الفقراء فتختص به من دفع إليه .
قال طاب ثراه : ويرث هو أمه ومن يتقرب بها على الأظهر .
أقول : ذهب الشيخ في الاستبصار إلى أن ولد الملاعنة لا يرث أخواله ، بل يرثونه