تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
وأما اللواحق فأربعة الأول : في ميراث ابن الملاعنة : ميراثه لأمه وولده ، للأم السدس والباقي للولد ، ولو انفردت ، كان لها الثلث والباقي بالرد . ولو انفردت الأولاد ، فللواحد النصف ، وللاثنين فصاعدا الثلثان ، وللذكران المال بالسوية ، وإن اجتمعوا فللذكر سهمان وللأنثى سهم . ويرث الزوج والزوجة نصيبهما إلا على مع عدم الولد وإن نزل ، والأدنى معهم . ولو عدم الولد يرثه من تقرب بأمه الأقرب فالأقرب الذكر والأنثى سواء . ومع عدم الوارث يرثه الإمام . ويرث هو أمه ومن يتقرب بها على الأظهر ، ولا يرث أباه ، ولا من يتقرب به ولا يرثونه . ولو اعترف به الأب لحق به ،
شرح
يقسم في الفقراء ، ولا يعطي الجائر إلا مع الخوف . أقول : ميراث من لا وارث له لإمام المسلمين ، كما عليه عقله فشابه أولي الأرحام ، والمعتق ، فمع وجوده ( ع ) يختص به ، ولا حق لأرباب الخمس فيه ، ولا لبيت مال المسلمين ، ومع غيبته تصرف في الفقراء من المؤمنين ، وليس على حد مال الإمام الواجب له من الخمس ، ولو كان ذلك من الأراضي كان كالأنفال وللحاكم دفعه إلى الفقراء فتختص به من دفع إليه . قال طاب ثراه : ويرث هو أمه ومن يتقرب بها على الأظهر . أقول : ذهب الشيخ في الاستبصار إلى أن ولد الملاعنة لا يرث أخواله ، بل يرثونه