شرح
عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت قال : يرجع الولاء إلى بني أبيها ( 1 ) .
( الثالث ) انتقاله إلى أولاده ذكورا وإناثا إن كان رجلا ، وإن كان امرأة
فلعصبتها دون أولادها ، وهو قول الشيخ في الخلاف ( 2 ) وبعض أصحابنا .
( الرابع ) انتقاله إلى الأولاد الذكور خاصة رجلا كان المنعم أو امرأتا وهو قول
المفيد ( 3 ) .
( الخامس ) انتقاله إلى أولاد المعتق ذكورا كانوا أو إناثا ، رجلا كان أو امرأتا ،
وهو قول الصدوق ( 4 ) محتجا بعموم قوله عليه السلام ( الولاء لحمة كلحمة
النسب ) ( 5 ) . وقال أبو علي : النساء لا يرثن من الولاء شيئا ( 6 ) .
تذنيبان
( 1 ) العتيق لا يرث المنعم لو فقد الوارث ، بل يكون ميراثه للإمام ، وقال
الصدوق في كتابه ، يرثه المنعم عليه ( 7 ) وبه قال أبو علي ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 254 الحديث 155 .
( 2 ) كتاب الخلاف : كتاب الفرائض مسألة 86 قال : المعتق إذا كان امرأتا فولاء مولاها لعصبتها دون أولادها .
( 3 ) المقنعة : باب ميراث المولي وذوي الأرحام ص 106 س 3 قال : وإن مات المعتق قبل المعتق ثم
مات المعتق بعده ولم يترك ولدا ولا ذا قرابة كان ميراثه لولد مولاه الذي أعتقه
( 4 ) الفقيه : ج 4 ( 151 ) باب ميراث الموالي ص 224 س 13 قال : فإن ترك بني وبنات مولاه المنعم
إلى قوله : فالمال لبني وبنات مولاه .
( 5 ) تقدم .
( 6 ) المختلف : ج 2 في أحكام الولاء ص 80 س 39 قال : وقال ابن الجنيد : النساء لا يرثن من الولاء شيئا .
( 7 ) الفقيه : ج 4 ( 151 ) باب ميراث الموالي ص 224 س 11 قال : إذا ترك الرجل مولى منعما أو
منعما عليه إلى قوله : فالمال له .
( 8 ) المختلف : ج 2 في أحكام الولاء ص 82 س 32 قال : وقال ابن الجنيد : والمولى الأسفل يرث الذي
عتقه الخ .