تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شرح
عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت قال : يرجع الولاء إلى بني أبيها ( 1 ) . ( الثالث ) انتقاله إلى أولاده ذكورا وإناثا إن كان رجلا ، وإن كان امرأة فلعصبتها دون أولادها ، وهو قول الشيخ في الخلاف ( 2 ) وبعض أصحابنا . ( الرابع ) انتقاله إلى الأولاد الذكور خاصة رجلا كان المنعم أو امرأتا وهو قول المفيد ( 3 ) . ( الخامس ) انتقاله إلى أولاد المعتق ذكورا كانوا أو إناثا ، رجلا كان أو امرأتا ، وهو قول الصدوق ( 4 ) محتجا بعموم قوله عليه السلام ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) ( 5 ) . وقال أبو علي : النساء لا يرثن من الولاء شيئا ( 6 ) . تذنيبان ( 1 ) العتيق لا يرث المنعم لو فقد الوارث ، بل يكون ميراثه للإمام ، وقال الصدوق في كتابه ، يرثه المنعم عليه ( 7 ) وبه قال أبو علي ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 254 الحديث 155 . ( 2 ) كتاب الخلاف : كتاب الفرائض مسألة 86 قال : المعتق إذا كان امرأتا فولاء مولاها لعصبتها دون أولادها . ( 3 ) المقنعة : باب ميراث المولي وذوي الأرحام ص 106 س 3 قال : وإن مات المعتق قبل المعتق ثم مات المعتق بعده ولم يترك ولدا ولا ذا قرابة كان ميراثه لولد مولاه الذي أعتقه ( 4 ) الفقيه : ج 4 ( 151 ) باب ميراث الموالي ص 224 س 13 قال : فإن ترك بني وبنات مولاه المنعم إلى قوله : فالمال لبني وبنات مولاه . ( 5 ) تقدم . ( 6 ) المختلف : ج 2 في أحكام الولاء ص 80 س 39 قال : وقال ابن الجنيد : النساء لا يرثن من الولاء شيئا . ( 7 ) الفقيه : ج 4 ( 151 ) باب ميراث الموالي ص 224 س 11 قال : إذا ترك الرجل مولى منعما أو منعما عليه إلى قوله : فالمال له . ( 8 ) المختلف : ج 2 في أحكام الولاء ص 82 س 32 قال : وقال ابن الجنيد : والمولى الأسفل يرث الذي عتقه الخ .