تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
كان منافسا للمتوفي وحاسدا وعدوا مغيظا ، فيثقل ذلك على أهله وعشيرته ، فعدل بها عن ذلك إلى أجمل الوجوه ( 1 ) . وهذا التعليل مما تقتضيه الحكمة الخلقية ، ومستبعده مستهزئ بالشرع .وزادا عليه : روى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه قال : إنما جعل للمرأة قيمة الخشب ؟ لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم ( 2 ) . واختلفت الروايات عنهم في كمية الشئ الذي تحرمه وكيفيته وشرطه ( 3 ) . واختلفت الأقوال بحسب ذلك . فهنا بحثان : ( الأول ) هل الحرمان عام في كل زوجة ، سواء كان لها ولد ، أو لم يكن ؟ أو هو خاص بغير ذات الولد ؟ بالأول صرح ابن إدريس ( 4 ) وهو ظاهر المفيد ( 5 ) والتقي ( 6 ) والمرتضى في الإنتصار ( 7 ) والشيخ في الإستبصار ( 8 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ الإنتصار : المسائل المشتركة في الإرث ، ص 301 قال : مسألة : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا إلى قوله : والذي يقوي في نفسي الخ . ( 2 ) التهذيب : ج 9 ( 27 ) باب ميراث الأزواج ص 298 الحديث 28 . ( 3 ) سيأتي عن قريب . ( 4 ) السرائر : كتاب الفرائض ص 401 س 32 قال : والصحيح أنها لا ترث من نفس التربة ولا من قيمتها ، بل يقوم الطوب والآلات وتعطي قيمته إلى قوله : هذا إذا لم يكن لها ولد . ( 5 ) المقنعة : باب ميراث الأزواج ص 104 س 22 قال : ولا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من أرباع وتعطي قيمة الخشب والطوب . ( 6 ) الكافي : فصل في الإرث ص 374 س 19 قال : ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والأرضين شيئا وترث من قيمة آلات الرباع . ( 7 ) الإنتصار : المسائل المشتركة في الإرث ص 301 قال : مسألة ومما انفردت به الإمامية ، القول : بأن الزوجة لا ترث من رباع المتوفى . ( 8 ) الإستبصار : ج 4 ( 94 ) باب أن المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين شيئا من تربة الأرض ، ولها نصيبها من قيمة الطوب والخشب والبنيان ص 154 س 5 قال : قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار التي أوردناها عامة في أنه ليس للمرأة الخ .