شرح
وبالثاني قال الشيخ في التهذيب ( 1 ) وتبعه القاضي ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) وهو قول
الصدوق ( 4 ) واختاره المصنف ( 5 ) .
احتج الأولون بعموم صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام : أن المرأة لا ترث
مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والفرش
والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب ،
فتعطى حقها منه ( 6 ) .
ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال : النساء لا يرثن من
الأرض ولا من العقار شيئا ( 7 ) .
فإن قلت : لا يصح الاستدلال بالرواية الأولى ، وإلا لزم عدم إرثها من السلاح
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ( 27 ) باب ميراث الأزواج ص 300 قال بعد نقل حديث 35 ما لفظه : قال محمد
بن الحسن : هذا الخبر محمول على أنه إذا كان للمرأة ولد فإنها ترث من كل شئ تركه الميت عقارا كان
أو غيره الخ .
( 2 ) المهذب : ج 2 باب ميراث الأزواج والزوجات ص 141 س 4 قال : فإن كان لها منه ولد دفع
إليها حقها من نفس ذلك .
( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الأزواج والزوجات ص 391 س 5 قال : فإن كانت الزوجة ذات
ولد من زوجها المتوفى عنها لزم ميراثها من جميع تركاته .
( 4 ) الفقيه : ج 4 ( 175 ) باب نوادر المواريث ص 252 قال بعد نقل حديث 8 قال مصنف هذا
الكتاب : هذا إذا كان لها منه ولد الخ .
( 5 ) الشرائع : في مسائل من أحكام الأزواج ، الخامسة إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من
جميع ما ترك الخ .
( 6 ) التهذيب : ج 9 ( 27 ) باب ميراث الأزواج ص 298 الحديث 25 .
( 7 ) التهذيب : ج 9 ( 27 ) باب ميراث الأزواج ص 298 الحديث 26 .