تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
شرح
وبالثاني قال الشيخ في التهذيب ( 1 ) وتبعه القاضي ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) وهو قول الصدوق ( 4 ) واختاره المصنف ( 5 ) . احتج الأولون بعموم صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام : أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقها منه ( 6 ) . ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا ( 7 ) . فإن قلت : لا يصح الاستدلال بالرواية الأولى ، وإلا لزم عدم إرثها من السلاح
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ( 27 ) باب ميراث الأزواج ص 300 قال بعد نقل حديث 35 ما لفظه : قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على أنه إذا كان للمرأة ولد فإنها ترث من كل شئ تركه الميت عقارا كان أو غيره الخ . ( 2 ) المهذب : ج 2 باب ميراث الأزواج والزوجات ص 141 س 4 قال : فإن كان لها منه ولد دفع إليها حقها من نفس ذلك . ( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الأزواج والزوجات ص 391 س 5 قال : فإن كانت الزوجة ذات ولد من زوجها المتوفى عنها لزم ميراثها من جميع تركاته . ( 4 ) الفقيه : ج 4 ( 175 ) باب نوادر المواريث ص 252 قال بعد نقل حديث 8 قال مصنف هذا الكتاب : هذا إذا كان لها منه ولد الخ . ( 5 ) الشرائع : في مسائل من أحكام الأزواج ، الخامسة إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك الخ . ( 6 ) التهذيب : ج 9 ( 27 ) باب ميراث الأزواج ص 298 الحديث 25 . ( 7 ) التهذيب : ج 9 ( 27 ) باب ميراث الأزواج ص 298 الحديث 26 .
المهذب البارع — صفحة 401 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي