شرح
القاضي ( 1 ) وهو ظاهر التقي ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) واختاره المصنف في الشرائع ( 4 ) .
( ب ) حرمانها من الرباع دون البساتين والضياع ، وتعطى قيمة الآلات
والأبنية من الدور والمساكن ، وهو قول المفيد ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) والمصنف في
النافع ( 7 ) .
( ج ) حرمانها من عين الرباع ، فتعطى قيمتها ، وترث من رقبة المزارع والضياع ،
وهو قول السيد المرتضى ( 8 ) واستحسنه العلامة في المختلف لما فيه من الجمع بين
عموم القرآن وخصوص الأخبار ، قال : ثم قول شيخنا المفيد جيد أيضا ، يعني
حرمانها من الرباع خاصة دون المزارع ، لما فيه من تقليل التخصيص ، قال : ومع
هذا كله فالفتوى على ما قاله الشيخ ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 باب ميراث الأزواج والزوجات ص 140 س 18 قال : والمرأة إذا لم يكن لها ولد
من زوجها ومات عنها لم يورث من الأرضين والرباع الخ .
( 2 ) الكافي : الإرث ص 374 س 19 قال : ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والأرضين شيئا .
( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الأزواج والزوجات ص 391 س 6 قال : وإن لم تكن ذات ولد
منه لم يكن لها حق في الأرضين والقرى الخ .
( 4 ) الشرائع : في مسائل من أحكام الأزواج ( الخامسة ) قال : ولو لم يكن ( أي ولد ) لم ترث من
الأرض شيئا الخ .
( 5 ) المقنعة : باب ميراث الأزواج ص 104 س 22 قال : ولا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من
الرباع ، وتعطي قيمة الخشب الخ .
( 6 ) السرائر : كتاب الفرائض ص 401 س 29 قال : والأول ( أي عدم الإرث من الرباع ) اختيار
الشيخ المفيد وهو الذي يقتضيه مذهبنا .
( 7 ) لاحظ عبارة النافع .
( 8 ) الإنتصار : المسائل المشتركة في الإرث ص 301 قال : الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا بل
تعطى بقيمته حقها من البناء والآلات دون قيمة العراس .
( 9 ) المختلف : في ميراث الزوج والزوجة ص 184 س 17 قال : وقول السيد المرتضى حسن الخ .