المقصد الثاني : في ميراث الأزواج
للزوج مع عدم الولد النصف ، وللزوجة الربع ، ومع وجوده وإن نزل
نصف النصيب ، ولو لم يكن وارث سوى الزوج رد عليه الفاضل ، وفي
الزوجة قولان : أحدهما لها الربع والباقي للإمام ، والآخر يرد عليها
الفاضل كالزوج . وقال ثالث : بالرد مع عدم الإمام . والأول أظهر .
وإذا كن أكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن .
وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج . وكذا الزوج . وكذا في العدة
الرجعية خاصة ، لكن لو طلقها مريضا ورثت وإن كان بائنا ، ما لم تخرج
السنة ، ولم يبرأ ، ولم تتزوج ، ولا ترث البائن إلا هنا . ويرث الزوج من
جميع ما تركته المرأة ، وكذا المرأة عدا العقار ، وترث من قيمة الآلات
والأبنية ، ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرى ، وعلم الهدى
يمنعها العين دون القيمة .
شرح
يتقربون بالأم . وذهب بعضهم إلى القسمة أثلاثا ( 1 ) كما في جد أم الأب وجدته ،
وجمهور الأصحاب على الأول ( 2 ) .
قال طاب ثراه : ولو لم يكن وارث سوى الزوج - إلى قوله : والأول : أظهر .
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة .
قال طاب ثراه : ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة ، وكذا الزوجة عدا العقار .
هامش
( 1 ) الإيضاح : ج 4 ص 230 قال في شرح قول العلامة في القواعد : ( ويحتمل أن يكون لعم الأم
وعمتها الخ ) ما لفظه : والاحتمال الثاني ذكره أفضل المحققين نصير الحق والدين ، الطوسي رحمه الله في
فرائضه الخ
( 2 ) لاحظ ما نقلناه آنفا عن الشرائع والقواعد واللمعة .