يتقرب بالأب الثلثان ، ثلثه لعمه وعمته أثلاثا ، وثلثه لخاله وخالته
بالسوية على قول .
( مسائل )
( الأولى ) عمومة الميت وعماته ، وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن
نزلوا ، أولى من عمومة أبيه وخئولته . وكذا أولاد كل بطن أقرب ، أولى
من البطن الأبعد . ويقوم أولاد العمومة والعمات والخئولة والخالات
مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به ، واحدا
كان أو أكثر .
( الثانية ) من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر ،
فالأول : كابن عم لأب هو ابن خال لأم ، وزوج هو ابن عم ، وعمة
لأب هي خالة لأم . والثاني : كابن عمه هو أخ لأم .
( الثالثة ) حكم أولاد العمومة والخئولة مع الزوج والزوجة حكم
آبائهم ، يأخذ من يتقرب ثلث الأصل ، والزوج نصيبه الأعلى ، وما يبقى
لمن يتقرب بالأب .
شرح
الثلثان ، ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا ، وثلثه لخاله وخالته بالسوية على قول .
أقول : هذا قول للشيخ في النهاية ( 1 ) وتابعه المتأخرون على ذلك ( 2 ) ، لأنهم
هامش
( 1 ) النهاية : باب ميراث ذوي الأرحام ص 657 س 6 قال : وإذا اجتمع عم أب وعمته الخ
( 2 ) لاحظ الشرائع : كتاب الفرائض ، المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال قال : ولو اجتمع عم الأب
وعمته الخ وفي اللمعة : ج 8 ص 162 س 1 قال : فلو ترك الميت عم أبيه الخ وفي القواعد : ج 2 ، الفصل
الثالث في ميراث الأعمام والأخوال ص 176 س 12 قال : إذا اجتمع عم الأب وعمته الخ .