تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
أقول : إعلم أن كل وارث ، فإنه يرث من جميع متروكات مورثه ، وخرج منه بالنص أمور : ( الأول ) الزوجان بالنسبة إلى القصاص والحد ، وهو إجماع . ( الثاني ) النساء بالنسبة إلى القصاص ، وهو قول الشيخ في الإستبصار ( 1 ) وسيأتي تحقيقه في موضعه إن شاء الله . ( الثالث ) أقارب الأم بالنسبة إلى الدية ( 2 ) على قول ( 3 ) . ( الرابع ) النساء بالنسبة إلى الولاء إلا في موضعين : ( أ ) إذا باشرت العتق . ( ب ) إذا أعتق مولاها الذي باشرت عتقه ثم مات الواسطة . ( الخامس ) الزوجة تحرم من شئ ما ، من متروكات الزوج عند الإمامية ، إلا ابن الجنيد ( 4 ) ، وقد سبقه الإجماع وتأخر عنه ، والحجة فيه النصوص عن أهل البيت عليهم السلام ، الآخذين علومهم عن النبي صلى الله عليه وآله المتلقاة عن الوحي الإلهي ( 5 ) . والحكمة فيه مذكورة في نصوصهم عليهم السلام ( 6 ) ، وفي عبارات علمائهم ، وهو تطرق الضرر على أقرباء الميت ، إذ لا حجر لهم عليها في التزويج ، فربما تزوجت بمن
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 4 ( 153 ) باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود ص 262 الحديث 1 . ( 2 ) الكافي : ج 7 باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث ، فلاحظ . ( 3 ) النهاية : بيان ميراث القاتل ومن يستحق الدية ص 673 س 16 قال : ولا يستحقها الأخوة والأخوات من قبل الأم . ( 4 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض في ميراث الزوجين ص 184 س 2 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : وللزوجة الثمن من جميع التركة عقارا وأثاث الخ . ( 5 ) التهذيب : ج 9 ( 27 ) باب ميراث الأزواج الأحاديث 24 إلى 34 والحكمة مذكورة فيها . ( 6 ) التهذيب : ج 9 ( 27 ) باب ميراث الأزواج الأحاديث 24 إلى 34 والحكمة مذكورة فيها .