شرح
أقول : إعلم أن كل وارث ، فإنه يرث من جميع متروكات مورثه ، وخرج منه
بالنص أمور :
( الأول ) الزوجان بالنسبة إلى القصاص والحد ، وهو إجماع .
( الثاني ) النساء بالنسبة إلى القصاص ، وهو قول الشيخ في الإستبصار ( 1 )
وسيأتي تحقيقه في موضعه إن شاء الله .
( الثالث ) أقارب الأم بالنسبة إلى الدية ( 2 ) على قول ( 3 ) .
( الرابع ) النساء بالنسبة إلى الولاء إلا في موضعين :
( أ ) إذا باشرت العتق .
( ب ) إذا أعتق مولاها الذي باشرت عتقه ثم مات الواسطة .
( الخامس ) الزوجة تحرم من شئ ما ، من متروكات الزوج عند الإمامية ، إلا
ابن الجنيد ( 4 ) ، وقد سبقه الإجماع وتأخر عنه ، والحجة فيه النصوص عن أهل البيت
عليهم السلام ، الآخذين علومهم عن النبي صلى الله عليه وآله المتلقاة عن الوحي
الإلهي ( 5 ) .
والحكمة فيه مذكورة في نصوصهم عليهم السلام ( 6 ) ، وفي عبارات علمائهم ، وهو
تطرق الضرر على أقرباء الميت ، إذ لا حجر لهم عليها في التزويج ، فربما تزوجت بمن
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 4 ( 153 ) باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود ص 262 الحديث 1 .
( 2 ) الكافي : ج 7 باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث ، فلاحظ .
( 3 ) النهاية : بيان ميراث القاتل ومن يستحق الدية ص 673 س 16 قال : ولا يستحقها الأخوة
والأخوات من قبل الأم .
( 4 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض في ميراث الزوجين ص 184 س 2 قال : وقال ابن الجنيد : إلى
قوله : وللزوجة الثمن من جميع التركة عقارا وأثاث الخ .
( 5 ) التهذيب : ج 9 ( 27 ) باب ميراث الأزواج الأحاديث 24 إلى 34 والحكمة مذكورة فيها .
( 6 ) التهذيب : ج 9 ( 27 ) باب ميراث الأزواج الأحاديث 24 إلى 34 والحكمة مذكورة فيها .