تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
وللخال المال إذا انفرد ، وكذا للخالين والأخوال ، والخالة والخالتين والخالات .
ولو اجتمعوا فالمال بينهم بالسوية كيف كانوا . ولو كانوا متفرقين ، فلمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كانوا أكثر ، والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم ، ويسقط من يتقرب بالأم معهم ، والقسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . ولو اجتمع الأخوال والأعمام ، فللأخوال الثلث ، وللأعمام الثلثان . ولو كان معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى ، ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل ، والباقي لمن يتقرب بالأب . ولو اجتمع عم الأب وعمته ، وخاله وخالته ، وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها ، كان لمن يتقرب بالأم الثلث ، بينهم أرباعا ، ولمن
شرح
قال العلامة في المختلف : ونحن في هذه المسألة من المتوقفين ، فإن كل واحد من هذه الأقوال ينقدح فيه الرجحان ( 1 ) . واحتمل العلامة في القواعد قولا رابعا : وهو حرمان الخال مع العم ( 2 ) واختصاص المال بابن العم ، لأنه مانع للعم والخال مساويه في المرتبة ، ومانع أحد المتساويين مانع الآخر ، وإلا لم يكونا متساويين . قال طاب ثراه : ولو اجتمع عم الأب وعمته ، وخاله وخالته ، وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها كان لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم أرباعا ، ولمن يتقرب بالأب
هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 182 س 28 قال : ونحن في هذه المسألة من المتوقفين الخ . ( 2 ) القواعد : ج 2 الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال ص 175 س 13 قال : وحرمان الخال والعم .
المهذب البارع — صفحة 396 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي