وللخال المال إذا انفرد ، وكذا للخالين والأخوال ، والخالة والخالتين
والخالات .
ولو اجتمعوا فالمال بينهم بالسوية كيف كانوا .
ولو كانوا متفرقين ، فلمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا ،
والثلث إن كانوا أكثر ، والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم ، ويسقط من
يتقرب بالأم معهم ، والقسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولو اجتمع الأخوال والأعمام ، فللأخوال الثلث ، وللأعمام
الثلثان .
ولو كان معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى ، ولمن يتقرب
بالأم ثلث الأصل ، والباقي لمن يتقرب بالأب .
ولو اجتمع عم الأب وعمته ، وخاله وخالته ، وعم الأم وعمتها
وخالها وخالتها ، كان لمن يتقرب بالأم الثلث ، بينهم أرباعا ، ولمن
شرح
قال العلامة في المختلف : ونحن في هذه المسألة من المتوقفين ، فإن كل واحد من هذه
الأقوال ينقدح فيه الرجحان ( 1 ) .
واحتمل العلامة في القواعد قولا رابعا : وهو حرمان الخال مع العم ( 2 )
واختصاص المال بابن العم ، لأنه مانع للعم والخال مساويه في المرتبة ، ومانع أحد
المتساويين مانع الآخر ، وإلا لم يكونا متساويين .
قال طاب ثراه : ولو اجتمع عم الأب وعمته ، وخاله وخالته ، وعم الأم وعمتها
وخالها وخالتها كان لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم أرباعا ، ولمن يتقرب بالأب
هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 182 س 28 قال : ونحن في هذه المسألة من المتوقفين الخ .
( 2 ) القواعد : ج 2 الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال ص 175 س 13 قال : وحرمان الخال
والعم .