شرح
وابن إدريس ( 1 ) وظاهر الشيخ في المسألة الحلبية ( 2 ) والمصنف ( 3 ) والعلامة في
القواعد ( 4 ) .
ويؤيده رواية مسلمة بن محرز عن الصادق عليه السلام قال : في ابن عم
وخال : قال : المال للخال ( 5 ) .
( ب ) حرمان العم ويكون المال للخال وابن العم قاله قطب الدين
الراوندي ( 6 ) ومعين الدين المصري ( 7 ) لأن الخال لا يمنع العم ، فلئن لا يمنع ابن العم
الذي هو حاجب للعم أولى ، وهو أقرب من ابن العم ، وابن العم يرث مع العم ،
فيرث مع الخال المساوي له .
( ج ) حرمان العم وابن العم واختصاص الخال بالمال ، قاله سديد الدين
الحمصي ( 8 ) لأن العم محجوب بابن العم ، وابن العم محجوب بالخال .
هامش
( 1 ) السرائر : في ترتيب الوراث ص 397 س 13 قال : وكذلك لو كان خال وعم للأب وابن العم
للأب والأم كان المال للعم الثلثان وللخال الثلث وسقط ابن العم للأب والأم .
( 2 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 182 س 4 قال بعد نقل اعتراض ابن إدريس على الشيخ
نقلا عنه : وقد رجع شيخنا عن هذا في المسائل الحلبية .
( 3 ) الشرائع : في المواريث ، المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال قال : ولو انضم إليهما ولو خال تغيرت
الحال وسقط ابن العم .
( 4 ) القواعد : ج 2 الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال ص 175 س 12 قال : ولو اجتمع
مع العم وابن العم خال أو خالة فالأجود حرمان ابن العم .
( 5 ) التهذيب : ج 9 ( 30 ) باب ميراث العم والعمات والأخوال والخالات ص 328 قطعة من
حديث 18 .
( 6 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 182 س 7 و 9 قال : وقال قطب الدين الراوندي : المال
للخال وابن العم ، وقال معين المصري : واعلم أن هذه المسألة الخ .
( 7 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 182 س 7 و 9 قال : وقال قطب الدين الراوندي : المال
للخال وابن العم ، وقال معين المصري : واعلم أن هذه المسألة الخ .
( 8 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 182 في الهامش ، وقال السديد الدين الحمصي : المال
للخال الخ .