تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
وابن إدريس ( 1 ) وظاهر الشيخ في المسألة الحلبية ( 2 ) والمصنف ( 3 ) والعلامة في القواعد ( 4 ) . ويؤيده رواية مسلمة بن محرز عن الصادق عليه السلام قال : في ابن عم وخال : قال : المال للخال ( 5 ) . ( ب ) حرمان العم ويكون المال للخال وابن العم قاله قطب الدين الراوندي ( 6 ) ومعين الدين المصري ( 7 ) لأن الخال لا يمنع العم ، فلئن لا يمنع ابن العم الذي هو حاجب للعم أولى ، وهو أقرب من ابن العم ، وابن العم يرث مع العم ، فيرث مع الخال المساوي له . ( ج ) حرمان العم وابن العم واختصاص الخال بالمال ، قاله سديد الدين الحمصي ( 8 ) لأن العم محجوب بابن العم ، وابن العم محجوب بالخال .
هامش
( 1 ) السرائر : في ترتيب الوراث ص 397 س 13 قال : وكذلك لو كان خال وعم للأب وابن العم للأب والأم كان المال للعم الثلثان وللخال الثلث وسقط ابن العم للأب والأم . ( 2 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 182 س 4 قال بعد نقل اعتراض ابن إدريس على الشيخ نقلا عنه : وقد رجع شيخنا عن هذا في المسائل الحلبية . ( 3 ) الشرائع : في المواريث ، المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال قال : ولو انضم إليهما ولو خال تغيرت الحال وسقط ابن العم . ( 4 ) القواعد : ج 2 الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال ص 175 س 12 قال : ولو اجتمع مع العم وابن العم خال أو خالة فالأجود حرمان ابن العم . ( 5 ) التهذيب : ج 9 ( 30 ) باب ميراث العم والعمات والأخوال والخالات ص 328 قطعة من حديث 18 . ( 6 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 182 س 7 و 9 قال : وقال قطب الدين الراوندي : المال للخال وابن العم ، وقال معين المصري : واعلم أن هذه المسألة الخ . ( 7 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 182 س 7 و 9 قال : وقال قطب الدين الراوندي : المال للخال وابن العم ، وقال معين المصري : واعلم أن هذه المسألة الخ . ( 8 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 182 في الهامش ، وقال السديد الدين الحمصي : المال للخال الخ .