تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
( المرتبة الثالثة ) الأعمام والأخوال .
للعم المال إذا انفرد ، وكذا للعمين فصاعدا ، وكذا العمة والعمتان والعمات ، والعمومة والعمات للذكر مثل حظ الأنثيين . ولو كانوا متفرقين ، فلمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كانوا أكثر بالسوية ، والباقي لمن يتقرب بالأب وبالأم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط من يتقرب بالأب معهم ويقومون مقامهم عند عدمهم . ولا يرث الأبعد مع الأقرب ، مثل ابن خال مع خال أو عم ، أو ابن عم مع خال أو عم ، إلا ابن عم لأب وأم مع عم لأب ، فابن العم أولى .
شرح
الأخ للأب ؟ فيه الوجهان . قال طاب ثراه : ولا يرث الأبعد مع الأقرب ، مثل ابن خال مع خال أو عم ، أو ابن عم مع خال أو عم إلا ابن عم لأب وأم مع عم لأب فابن العم أولى . أقول : هذه هي المسألة الإجماعية التي انفردت بها الإمامية ، لكن لما خالفت القواعد المقررة ، وأصول المذهب المعتبرة - اعتبرنا فيها بقاء الصورة التي ورد بها النص على حالها على المختار من الأقوال والمحصل من فتاوى المحققين . فروع ( الأول ) لا يتغير الحكم بتعدد العم ، أو ابن العم ، ولا بانضمام الزوج والزوجة قاله الشهيد ( 1 ) ويحتمله لأنه غير صورة النص ، قاله العلامة : في القواعد ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الدروس : كتاب الميراث ص 251 س 7 قال : قاعدة لا يمنع أبعد أقرب إلا في مسألة إجماعية ، إلى قوله : ولا يتغير الحكم الخ . ( 2 ) القواعد : ج 2 الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال ص 175 س 10 قال : ولا يرث ابن العم مع العم إلا في مسألة إجماعية إلى قوله : ولو تغير الحال انعكس الحجب الخ .