( المرتبة الثالثة ) الأعمام والأخوال .
للعم المال إذا انفرد ، وكذا
للعمين فصاعدا ، وكذا العمة والعمتان والعمات ، والعمومة والعمات
للذكر مثل حظ الأنثيين . ولو كانوا متفرقين ، فلمن تقرب بالأم السدس
إن كان واحدا ، والثلث إن كانوا أكثر بالسوية ، والباقي لمن يتقرب
بالأب وبالأم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط من يتقرب بالأب
معهم ويقومون مقامهم عند عدمهم . ولا يرث الأبعد مع الأقرب ، مثل
ابن خال مع خال أو عم ، أو ابن عم مع خال أو عم ، إلا ابن عم لأب
وأم مع عم لأب ، فابن العم أولى .
شرح
الأخ للأب ؟ فيه الوجهان .
قال طاب ثراه : ولا يرث الأبعد مع الأقرب ، مثل ابن خال مع خال أو عم ، أو
ابن عم مع خال أو عم إلا ابن عم لأب وأم مع عم لأب فابن العم أولى .
أقول : هذه هي المسألة الإجماعية التي انفردت بها الإمامية ، لكن لما خالفت القواعد
المقررة ، وأصول المذهب المعتبرة - اعتبرنا فيها بقاء الصورة التي ورد بها النص على
حالها على المختار من الأقوال والمحصل من فتاوى المحققين .
فروع
( الأول ) لا يتغير الحكم بتعدد العم ، أو ابن العم ، ولا بانضمام الزوج والزوجة
قاله الشهيد ( 1 ) ويحتمله لأنه غير صورة النص ، قاله العلامة : في القواعد ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الدروس : كتاب الميراث ص 251 س 7 قال : قاعدة لا يمنع أبعد أقرب إلا في مسألة إجماعية ،
إلى قوله : ولا يتغير الحكم الخ .
( 2 ) القواعد : ج 2 الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال ص 175 س 10 قال : ولا يرث ابن
العم مع العم إلا في مسألة إجماعية إلى قوله : ولو تغير الحال انعكس الحجب الخ .