شرح
والإشكال في تعددهما ، أو تعدد أحدهما أقوى من الإشكال في انضمام
الزوجين .
ووجه الإشكال : من حيث مشاركتهما في المقتضي للترجيح ، فإن ابن العم له
المال وحده ، فمع تعدده أولى ، وسبب إرث العمين العمومة ، وابن العم مانع لهذا
السبب ، ومانع أحد السببين المتساويين مانع الآخر .( الثاني ) هل يتغير الحكم بتبديل الذكورة بالأنوثة ؟ بأن كان بدل العم عمة ؟
الأظهر : نعم ، اقتصارا على مورد النص ، وهو اختيار ابن إدريس ( 1 ) والمصنف ( 2 )
والعلامة في القواعد ( 3 ) وقال الشيخ ، العمة للأب كالعم ( 4 ) .
( الثالث ) لو جامعها خال أو خالة ؟ قيل فيه : ثلاثة أقوال :
( أ ) حرمان ابن العم ، ويكون المال بين العم والخال أثلاثا ، لتغيير الصورة
المنصوصة ، وهو اختيار عماد الدين بن حمزة القمي ويعرف بالطبرسي رحمه الله ( 5 )
هامش
( 1 ) السرائر : في ترتيب الوراث ص 397 س 12 قال : فإن كان عوض العم المذكور فيها عمة للأب
كان الميراث لها دون ابن العم .
( 2 ) الشرائع : المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال ، قال : ولو انضم إليهما ( أي عم لأب وابن عم ) ولو
خال تغيرت الحال وسقط ابن العم .
( 3 ) القواعد : ج 2 الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال ص 175 س 11 قال : فلو كان بدل
العم عمة إلى قوله : كان الأبعد ممنوعا .
( 4 ) الإستبصار : ج 4 ( 101 ) باب ميراث الأولى من ذوي الأرحام ص 170 ذيل حديث 3 س 13
قال : والوجه الآخر أن يكون هذا الحكم يختص إذا كان بنو العم لأب وأم والعم أو العمة لأب خاصة
الخ .
( 5 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 182 س 9 قال : وقال العماد القمي ويعرف بالطبرسي :
المال للعم والخال لأن ابن العم محجوب بالخال .