تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
شرح
والإشكال في تعددهما ، أو تعدد أحدهما أقوى من الإشكال في انضمام الزوجين . ووجه الإشكال : من حيث مشاركتهما في المقتضي للترجيح ، فإن ابن العم له المال وحده ، فمع تعدده أولى ، وسبب إرث العمين العمومة ، وابن العم مانع لهذا السبب ، ومانع أحد السببين المتساويين مانع الآخر .( الثاني ) هل يتغير الحكم بتبديل الذكورة بالأنوثة ؟ بأن كان بدل العم عمة ؟ الأظهر : نعم ، اقتصارا على مورد النص ، وهو اختيار ابن إدريس ( 1 ) والمصنف ( 2 ) والعلامة في القواعد ( 3 ) وقال الشيخ ، العمة للأب كالعم ( 4 ) . ( الثالث ) لو جامعها خال أو خالة ؟ قيل فيه : ثلاثة أقوال : ( أ ) حرمان ابن العم ، ويكون المال بين العم والخال أثلاثا ، لتغيير الصورة المنصوصة ، وهو اختيار عماد الدين بن حمزة القمي ويعرف بالطبرسي رحمه الله ( 5 )
هامش
( 1 ) السرائر : في ترتيب الوراث ص 397 س 12 قال : فإن كان عوض العم المذكور فيها عمة للأب كان الميراث لها دون ابن العم . ( 2 ) الشرائع : المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال ، قال : ولو انضم إليهما ( أي عم لأب وابن عم ) ولو خال تغيرت الحال وسقط ابن العم . ( 3 ) القواعد : ج 2 الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال ص 175 س 11 قال : فلو كان بدل العم عمة إلى قوله : كان الأبعد ممنوعا . ( 4 ) الإستبصار : ج 4 ( 101 ) باب ميراث الأولى من ذوي الأرحام ص 170 ذيل حديث 3 س 13 قال : والوجه الآخر أن يكون هذا الحكم يختص إذا كان بنو العم لأب وأم والعم أو العمة لأب خاصة الخ . ( 5 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 182 س 9 قال : وقال العماد القمي ويعرف بالطبرسي : المال للعم والخال لأن ابن العم محجوب بالخال .