مسألتان
( الأولى ) لو اجتمع أربعة أجداد لأب ومثلهم لأم كان لأجداد الأم
الثلث بينهم أرباعا ، ولأجداد الأب وجداته الثلثان ، لأبوي أبيه ثلثا
الثلثين أثلاثا ، ولأبوي أمه الثلث أثلاثا أيضا ، فيصح من مائة وثمانية .
( الثانية ) الجد وإن علا يقاسم الأخوة والأخوات . وأولاد الأخوة
والأخوات وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة
الأجداد والجدات ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ، ثم إن
كانوا إخوة أو أخوات لأب اقتسموا المال للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن
كانوا لأم اقتسموا بالسوية
شرح
( الثالثة ) لو ترك إخوة لأم وجدا قريبا لأب ، وجدا بعيدا لأم ، فلجد الأب ثلثي
المال ، ولإخوة الأم الثلث ، وهل يشاركهم جد الأم البعيد ؟ احتمالان : نعم لأن
الأخ لا يمنع الجد البعيد ، والقريب لا يزاحمه البعيد فيما حصل له . وكذا لو ترك إخوة
للأب وجدا بعيدا من قبله ، وإخوة للأم وجدا قريبا من قبلها ، كان لأقرباء الأم
الثلث بينهم بالسوية ، ولإخوة الأب الثلثان ، وهل يشاركهم جد الأب البعيد ؟
يحتمله لأن بعده لا يمنعه من مقاسمة الأخوة ، وهو لا يزاحم الجد القريب فيما حصل
له .
ويحتمل عدم الشركة لكونه محجوبا بالجد القريب ، وقضية الحجب هنا المنع من
أصل الإرث .
( الرابعة ) لو ترك جد لأم وابن أخ لأم مع أخ لأب ، فلأخ الأب الثلثان ، ولجد
الأم الثلث ، وهل يزاحمه ابن الأخ للأم ؟ فيه الاحتمالان : وكذا لو ترك جد الأب
وابن أخ له مع أخ للأم ، فلأخ الأم السدس ولجد الأب الباقي ، وهل يزاحم ابن