تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
واحتجوا : بأن للواحد من كلالة الأم السدس . وأجيب : بأنه في حق الأخوة دون الأجداد ، فإن قالوا : نصوا على أن الجد كالأخ والجدة كالأخت قلنا : إذا اجتمعوا وكانوا من جهة واحدة اقتسموا على هذه النسبة ، فيأخذ الجد بقدر ما يأخذه الأخ ، والجدة بقدر ما تأخذه الأخت . تحقيق الجد وإن علا تقاسم الأخ وإن دنا ، والأخ وابنه وإن سفل تقاسم الجد وإن قرب فكل من هاتين الطبقتين : أعني طبقة الأخوة والأجداد وارث على حده ، ولا يعتبر فيه القرب والبعد بالنسبة إلى الطبقة الأخرى ، فلا يمنع الأقرب من إحدى الطبقتين الأبعد من الأخرى ويمنع الأبعد من طبقته ، فلا إرث لابن الأخ مع الأخ ، ولا لجد جد مع جد . ولا فرق في منع الإرث للأبعد هنا بين أن يكون جهته التي يمت بها إلى الميت هي جهة الآخر ، أو غيرها ، فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ للأم ، أو للأب ، لأنه أقرب منه بدرجة . وكذا لا يرث جد جد لأب مع جدة لأم . ولنوضح ذلك في مسائل : ( الأولى ) لو ترك جدا وجدة لأم وإخوة من قبلها ، وجدا وجدة لأب وإخوة من قبله كان لأقرباء الأم الثلث بينهم بالسوية ، ولأقرباء الأب الثلثان للذكر ضعف الأنثى ، ويكون الجد كالأخ والجدة كالأخت هنا في البابين . ( الثانية ) لو ترك جدا وجدة لأب وإخوة من قبله ، وجدا وجدة للأم كان لجد الأم الثلث ، ولأقرباء الأب الثلثان للذكر سهمان وللأنثى سهم ، ويجري الجد فيه مجرى الأخ ، والجدة مجرى الأخت . ولو ترك جدا وجدة لأم وإخوة من قبلها ، وواحدا من قبل الأب ، أخا أو أختا ، جدا أو جدة ، كان لأجداد الأم وجداتها وأخواتها الثلث بينهم بالسوية ، ولقريب الأب الثلثان .