والجد الأدنى يمنع الأعلى . وإذا اجتمع معهم الأخوة ، فالجد كالأخ ،
والجدة كالأخت .
شرح
أقول : هذا اختيار الشيخ ( 1 ) لأنه يأخذ نصيب الأم وجد الأب يأخذ نصيب
الأب ، وبه قال الفقيه ( 2 ) والقاضي ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) وقال
الحسن : يأخذ السدس كالأخ من الأم ( 6 ) وبه قال الصدوق في المقنع ( 7 ) واختاره
ابن زهرة ( 8 ) وقطب الدين الكيدري ( 9 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب ميراث الأجداد والجدات ص 648 س 4 قال : وإن خلف جدا من قبل أبيه إلى
قوله : كان للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث ، نصيب الأم ، والباقي للجد أو الجدة من قبل الأب نصيب
الأب .
( 2 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 181 س 27 قال : وقال علي بن بابويه في رسالته : فإن ترك
جدا من قبل الأب وجدا من قبل الأم الخ .
( 3 ) المهذب : ج 2 باب ميراث الأجداد والجدات ص 142 س 14 قال : فإن ترك جده وجدته من
قبل أبيه وجده وجدته من قبل أمه كان للجد والجدة من قبل الأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ،
وللجد والجدة من قبل الأب الثلث بينهما بالسوية .
( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الأجداد والجدات ص 392 س 7 قال : وإن كان أحدهما لأب
والآخر لأم كان الثلثان للجد أو الجدة من قبل الأب ، والثلث للجد أو للجدة من قبل الأم .
( 5 ) السرائر : كتاب المواريث ص 402 س 1 قال : والصحيح من أقوال أصحابنا المحصلين : إن لواحد
الأجداد من قبل الأم الثلث الخ .
( 6 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 181 س 29 قال : وقال ابن أبي عقيل : لو ترك جدته
أم أمه ، فلام الأم السدس الخ إلى قوله : وكذا قال قطب الدين الكيدري .
( 7 ) المقنع : باب المواريث ص 175 س 3 قال : فإن ترك جدا من قبل الأب وجدا من قبل الأم
فللجد من قبل الأب الثلثان وللجد من قبل الأم الثلث الخ ولا يخفى أن هذه العبارة على خلاف المطلوب
أدل ، ولاحظ ما كتب في ذيل الصفحة نقلا عن المختلف .
( 8 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) ص 607 س 16 قال : كان للواحد من قبل الأم أخا كان أو أختا
جدا أم جدة السدس الخ .
( 9 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 181 س 29 قال : وقال ابن أبي عقيل : لو ترك جدته
أم أمه ، فلام الأم السدس الخ إلى قوله : وكذا قال قطب الدين الكيدري .