وللجد المال إذا انفرد لأب كان أو لأم ، وكذا الجدة . ولو اجتمع
جد وجدة ، فإن كانا لأب فلهما المال للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن
كانا لأم فالمال بالسوية .
وإذا اجتمع الأجداد المختلفون ، فلمن يتقرب
بالأم الثلث على الأصح واحدا كان أو أكثر ، ولم يتقرب بالأب
الثلثان ولو كان واحدا . ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب
الأعلى ، ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل ، والباقي لمن يتقرب بالأب .
شرح
ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال : لابن الأخت من الأم السدس ، ولابن
الأخت من الأب الباقي ( 1 ) .
قال الشيخ : وهذا يدل على استحقاق الأخت للأب النصف بالتسمية والباقي
يرد عليها ، لأن بنتها إنما تأخذ ما كانت تأخذه هي ، كما لو كانت حية ، لأنها تتقرب
بها ، وذلك خلاف ما يذهب إليه قوم من أصحابنا من وجوب الرد عليهما لأن ذلك حطا على
موجب هذا النص ( 2 ) .
احتج الآخرون : بالتساوي في الاستحقاق ، إذ كل واحد يتصل بسبب واحد .
وأجيب : بافتراقهما بدخول النقص على كلالة الأب خاصة ، فيختص بالزائد .
ولعل الأول أولى .
قال طاب ثراه : وإذا اجتمع الأجداد المختلفون فلمن تقرب بالأم الثلث على
الأصح .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 4 ( 100 ) باب ميراث أولاد الأخوة والأخوات ص 168 الحديث 1 .
( 2 ) الإستبصار : ج 4 ( 100 ) باب ميراث أولاد الأخوة والأخوات ص 168 قال بعد نقل
حديث 1 : قال محمد بن الحسن هذا الخبر بدل على أنه إذا اجتمع أخت من أم وأخت من أب أن تعطي
الأخت من الأم السدس بالتسمية والأخت من الأب الباقي الخ .