تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
وللجد المال إذا انفرد لأب كان أو لأم ، وكذا الجدة . ولو اجتمع جد وجدة ، فإن كانا لأب فلهما المال للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانا لأم فالمال بالسوية .
وإذا اجتمع الأجداد المختلفون ، فلمن يتقرب بالأم الثلث على الأصح واحدا كان أو أكثر ، ولم يتقرب بالأب الثلثان ولو كان واحدا . ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب الأعلى ، ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل ، والباقي لمن يتقرب بالأب .
شرح
ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال : لابن الأخت من الأم السدس ، ولابن الأخت من الأب الباقي ( 1 ) . قال الشيخ : وهذا يدل على استحقاق الأخت للأب النصف بالتسمية والباقي يرد عليها ، لأن بنتها إنما تأخذ ما كانت تأخذه هي ، كما لو كانت حية ، لأنها تتقرب بها ، وذلك خلاف ما يذهب إليه قوم من أصحابنا من وجوب الرد عليهما لأن ذلك حطا على موجب هذا النص ( 2 ) . احتج الآخرون : بالتساوي في الاستحقاق ، إذ كل واحد يتصل بسبب واحد . وأجيب : بافتراقهما بدخول النقص على كلالة الأب خاصة ، فيختص بالزائد . ولعل الأول أولى . قال طاب ثراه : وإذا اجتمع الأجداد المختلفون فلمن تقرب بالأم الثلث على الأصح .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 4 ( 100 ) باب ميراث أولاد الأخوة والأخوات ص 168 الحديث 1 . ( 2 ) الإستبصار : ج 4 ( 100 ) باب ميراث أولاد الأخوة والأخوات ص 168 قال بعد نقل حديث 1 : قال محمد بن الحسن هذا الخبر بدل على أنه إذا اجتمع أخت من أم وأخت من أب أن تعطي الأخت من الأم السدس بالتسمية والأخت من الأب الباقي الخ .
المهذب البارع — صفحة 389 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي