شرح
الشيخ في النهاية على الأول ( 1 ) واختاره القاضي ( 2 ) والتقي ( 3 ) والصدوق في
كتابيه ( 4 ) ( 5 ) وهو ظاهر المفيد ( 6 ) واختاره العلامة في المختلف ( 7 ) .
والقديمان على الثاني ( 8 ) ( 9 ) واختاره المصنف ( 10 ) وابن إدريس ( 11 ) .
احتج الأولون بما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن
هامش
( 1 ) النهاية : باب ميراث الأخوة والأخوات ص 638 س قال : فإن خلف أخا أو أختا من قبل الأم
وأختا من قبل الأب كان للأخ أو الأخت من قبل الأم سهمهم المسمى الثلث أو السدس ، وللأخت من
قبل الأب النصف بالتسمية والباقي بالرد .
( 2 ) المهذب : ج 2 باب ميراث الأخوة والأخوات ص 136 س 2 قال : فإن خلف أخا أو أختا من
قبل الأم الخ .
( 3 ) الكافي : الإرث ، الباب الخامس ص 372 س 9 قال : يرث الواحد من ولد الأخ أو الأخت أو
الجماعة ميراث أبيه الخ .
( 4 ) المقنع : باب المواريث ص 173 س 3 قال : وكذلك إذا ترك بنات وبني ابن أخ لأم وبنات
وبني ابن أخ لأب وأم وبني ابن أخ لأب ، فللبنات وبني ابن الأخ للأم الثلث ، وما بقي فللبنات وبني ابن
الأخ للأم والأب الخ .
( 5 ) الهداية : ( 142 ) باب ميراث الأخوة والأخوات ص 84 س 12 قال : وكذلك يجري سهام
أولادهم على هذا .
( 6 ) المقنعة : باب ميراث الأخوة والأخوات ص 105 س 15 قال : وإذا ترك الميت ابن أخيه لأبيه
وأمه وابن أخيه لأمه كان لابن الأخ من الأم الخ .
( 7 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 186 س 22 قال : تذنيب . المشهور بين علمائنا أن للأخت
من الأبوين الباقي بعد سدس الأخت من الأم .
( 8 ) المختلف ، ج 2 كتاب الفرائض ص 186 س 20 قال : وقال ابن أبي عقيل : يرد عليهما على
النسبة ، وبه قال : ابن الجنيد .
( 9 ) المختلف ، ج 2 كتاب الفرائض ص 186 س 20 قال : وقال ابن أبي عقيل : يرد عليهما على
النسبة ، وبه قال : ابن الجنيد .
( 10 ) لاحظ عبارة النافع .
( 11 ) السرائر : كتاب المواريث ص 402 س 5 قال : ويشترك كلالة الأم مع كلالة الأب فحسب
في الفاضل على قدر سهامهم .