تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
لوجوه : ( أ ) قوله عليه السلام : لا عتق إلا في ملك ( 1 ) . ( ب ) لتحقق قولهم : إذا ملك أحد هؤلاء عتق عليه . ( ج ) إن العقد لو اقتضى زوال الملك عن البائع من غير أن يثبت فيه الملك للمشتري ، لما قوم عليه لو اشترى بعضه ، ولما تبعه أحكام البيع من وجوب الأرش وغيره . تنبيه لو اشترى أباه وانعتق عليه ، ثم ظهر له فيه عيب كان له الرجوع بأرشه ، وكذا لو وجد فيه عيبا ، فللولد الفسخ ويرجع بالثمن ، ويطالبه البائع بقيمة العبد كالتالف ، وكذا لو وجد البائع في الثمن المعين عيبا فرده ، طالبه بقيمة العبد . ( الثانية ) لو ملك أحد هؤلاء من الرضاع ، هل ينعتق عليه كالنسب ؟ فيه مذهبان . أحدهما عدم العتق وهو مذهب المفيد ( 2 ) وتلميذه ( 3 ) والحسن ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) لأصالة بقاء الملك ، خرج عنه ما وقع الإجماع عليه فيبقى الباقي على أصله .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 217 الحديث 7 وفيه ( لا عتق إلا بعد ملك ) . ( 2 ) المقنعة : باب السراري وملك الأيمان ص 85 س 4 قال : ولا بأس أن يملك الإنسان أمه من الرضاع الخ . ( 3 ) المراسم : ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع ص 176 س 9 قال : فأما الباقون من الأقارب ومن ماثل الأولين ومن الرضاعة والأجانب فيثبت في ملكه رقا . ( 4 ) المختلف : الثالث عشر في بيع الحيوان ، ص 201 س 1 قال : وقال ابن عقيل : لا بأس بملك الأم والأخت من الرضاعة وبيعهن الخ . ( 5 ) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 345 س 4 قال : وأما ذو الأسباب فهو الرضاع إلى قوله : والثاني اختيار شيخنا المفيد وهو الذي يقوى في نفسي وبه أفتي ، لأنه لا دليل على عتقهن من كتاب ولا سنة مقطوع بها الخ .
المهذب البارع — صفحة 39 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي