وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما وثبت الملك .
أما إزالة الرق فأسبابها أربعة : الملك ، والمباشرة ، والسراية ،
والعوارض ، وقد سلف الملك .
أما المباشرة : فالعتق ، والكتابة ، والتدبير ، والاستيلاد .
شرح
ولما رواه ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اشترى الرجل أباه أو
أخاه فملكه ، فهو حر ، إلا ما كان من قبل الرضاع ( 1 ) .
ومثلها رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام في بيع الأم من الرضاعة ، قال :
لا بأس ( 2 ) .
والآخر العتق كالنسب ، وهو مذهب الباقين ( 3 ) لابتناء العتق
على التغليب .
ولما رواه الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن
جاريتها قال : تعتقه ( 4 ) .
ومثلها رواية أبان بن عثمان عن أبي بصير ، وعن أبي العباس وعبيد كلهم عن
الصادق عليه السلام إلى أن قال : قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ، قال : نعم
يجري في الرضاع مثل ذلك ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 245 الحديث 118 .
( 2 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 245 الحديث 119 .
( 3 ) لاحظ المختلف ، الثالث عشر في بيع الحيوان ص 200 س 31 قال : ( مسألة ) قال الشيخ في
النهاية الخ .
( 4 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 243 الحديث 111 .
( 5 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 243 قطعة من حديث 110 .