شرح
وإنعام الله عليه بالإسلام ، وإنعام النبي صلى الله عليه وآله بالعتق ، ثم حرم الله
التبني في الإسلام فقال : ( أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) ( 1 ) ( 2 ) .
وأما السنة : فروى عمر بن عنبسة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : من أعتق
رقبة مؤمنة كانت فداه من النار ( 3 ) .
وروى واثلة بن الأسقع وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله قال : من أعتق رقبة
مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا له من النار ( 4 ) .
وأما الإجماع : فلا خلاف بين الأمة في جوازه وفي فضله .تذنيب
يستحب عتق المؤمن مؤكدا ، لما عرفت ، ويكره عتق المخالف ، ومن يعجز عن
الاكتساب ، ومن لا حيلة له ، ولو أعتقه صح وسقطت عنه نفقته ، لكونها تابعة
للملك وقد زال بالعتق ، وهو المشهور بين علماءنا .
وقال أبو علي : ومن أعتق طفلا ، ومن لا قدرة له على الكسب كان عليه أن يعوله
حتى يكبر ويستغني ( 5 ) وهو اختيار الصدوق ( 6 ) .
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب / 6 .
( 2 ) لاحظ التبيان ومجمع البيان في تفسيريهما للآية الشريفة ، والمبسوط ج 6 كتاب العتق ص 51
س 3 .
( 3 ) عوالي اللئالي : ج 1 باب العتق ص 421 الحديث 1 - 2 ولاحظ ما علق عليه ، ولاحظ أيضا
المبسوط : ج 6 كتاب العتق ص 51 س 7 ففيه روايتان عمر بن عنبسة وواثلة بن الأسقع .
( 4 ) عوالي اللئالي : ج 1 باب العتق ص 421 الحديث 1 - 2 ولاحظ ما علق عليه ، ولاحظ أيضا
المبسوط : ج 6 كتاب العتق ص 51 س 7 ففيه روايتان عمر بن عنبسة وواثلة بن الأسقع .
( 5 ) المختلف : في أحكام العتق ص 78 س 15 قال : وقال ابن الجنيد من أعتق طفلا الخ .
( 6 ) المقنع باب العتق والتدبير والمكاتبة والولاء ص 160 س 7 قال : ومن أعتق مملوكا لا حيلة له فإن
عليه أن يعوله حتى يستغني .