تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
حكمهم في الانفراد والاجتماع ذلك الحكم . ولو اجتمع الكلالات كان لولد الأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كانوا أكثر والباقي لولد الأب والأم ،
وإن أبقت الفريضة مع ولد الأم وولد الأب ففي الرد قولان : أحدهما : يرد على كلالة الأب ، لأن النقص يدخل عليهم . مثل أخت لأب مع واحد أو اثنين فصاعدا من ولد الأم ، أو أختين لأب مع واحد من ولد الأم . والآخر يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما ، وهو أشبه .
شرح
قال طاب ثراه : ولو أبقت الفريضة مع ولد الأم ففي الرد قولان : أقول : هنا مسألتان : ( الأولى ) إذا أبقت الفريضة مع كلالة الأبوين وكلالة الأم ، المشهور اختصاص كلالة الأبوين بالرد ، لاجتماع السببين ، فيرجح بالرد لزيادة الوصلة ، وادعى بعض أصحابنا عليه الإجماع . وقال الحسن : يرد على الفريقين بنسبة السهام ( 1 ) ونقله الصدوق عن الفضل بن شاذان ( 2 ) . ( الثانية ) إذا أبقت الفريضة من كلالة الأب وحده وكلالة الأم ، هل يختص الرد بكلالة الأب ، لقيامهم مقام كلالة الأبوين ، ولأن النقص يدخل عليهم ؟ أو يكون الرد على الفريقين بنسبة مستحقهما ، لتساويهما في الاستحقاق ؟ إذ كل واحد منهما يتصل بسبب واحد مع تساوي الدرجة ؟
هامش
( 1 ) المختلف ج 2 كتاب الفرائض ص 186 س 24 قال : وقال ابن أبي عقيل قولا قريبا : إن الفاضل يقسم عليهما بالنسبة الخ . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 215 س 1 قال : وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة وأشباهها إلى قوله : وما بقي يرد عليهم على قدر أنصبائهم .
المهذب البارع — صفحة 387 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي