تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
( المرتبة الثانية ) الأخوة والأجداد . إذا لم يكن أحد الأبوين ولا ولد وإن نزل ، فالميراث للإخوة والأجداد . فالأخ الواحد للأب والأم يرث المال ، وكذا الإخوة . والأخت إنما ترث النصف بالتسمية والباقي بالرد . وللأختين فصاعدا الثلثان بالتسمية والباقي بالرد . ولو اجتمع الأخوة والأخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم . وللواحد من ولد الأم السدس ذكرا كان أو أنثى ، وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أو إناثا . ولا يرث مع الأخوة للأب والأم ولا مع أحدهم أحد من ولد الأب ، لكن يقومون مقامهم عند عدمهم ، ويكونون
شرح
لولا من هو أقرب منه ، فلا يحجب الكافر والمملوك والقاتل ، لأنه لا إرث لأحدهم ، فيلغوا وجودهم في نظر الإرث ويكون كعدمهم ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ( 1 ) والراوندي في شرح الرسالة ( 2 ) وبه قال ابن إدريس ( 3 ) والمصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) . ولم يذكر سلار سوى الكفر والرق ( 6 ) وصرح الحسن والصدوق بحجب القاتل ( 7 ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف : كتاب الفرائض ، مسألة 24 قال : القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون . ( 2 ) هذا الشرح غير متوفر لدينا . ( 3 ) السرائر : كتاب المواريث والفرائض ص 393 س 33 ( 4 ) لاحظ عبارة النافع . ( 5 ) المختلف : ج 2 في ميراث القاتل ص 191 س 26 قال بعد نقل قول النهاية : والوجه ما قاله الشيخ . ( 6 ) المراسم : ذكر ميراث الأبوين ص 220 س 5 قال : وأن لا يكونوا كفارا ولا عبيدا : ثم قال : وكذلك لا يكونوا قاتليه عمدا ظلما . ( 7 ) المختلف : ج 2 في ميراث القاتل ص 191 س 26 قال بعد نقل قول الصدوق بحجب القاتل : وكذا قال ابن أبي عقيل . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ( 163 ) باب ميراث القاتل ص 234 س 12 قال : والقاتل يحجب وإن لم يرث .