( المرتبة الثانية ) الأخوة والأجداد . إذا لم يكن أحد الأبوين ولا ولد
وإن نزل ، فالميراث للإخوة والأجداد . فالأخ الواحد للأب والأم يرث
المال ، وكذا الإخوة . والأخت إنما ترث النصف بالتسمية والباقي بالرد .
وللأختين فصاعدا الثلثان بالتسمية والباقي بالرد . ولو اجتمع الأخوة
والأخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم . وللواحد
من ولد الأم السدس ذكرا كان أو أنثى ، وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم
بالسوية ذكرانا كانوا أو إناثا . ولا يرث مع الأخوة للأب والأم ولا مع
أحدهم أحد من ولد الأب ، لكن يقومون مقامهم عند عدمهم ، ويكونون
شرح
لولا من هو أقرب منه ، فلا يحجب الكافر والمملوك والقاتل ، لأنه لا إرث لأحدهم ،
فيلغوا وجودهم في نظر الإرث ويكون كعدمهم ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ( 1 )
والراوندي في شرح الرسالة ( 2 ) وبه قال ابن إدريس ( 3 ) والمصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) .
ولم يذكر سلار سوى الكفر والرق ( 6 ) وصرح الحسن والصدوق بحجب
القاتل ( 7 ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف : كتاب الفرائض ، مسألة 24 قال : القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون .
( 2 ) هذا الشرح غير متوفر لدينا .
( 3 ) السرائر : كتاب المواريث والفرائض ص 393 س 33
( 4 ) لاحظ عبارة النافع .
( 5 ) المختلف : ج 2 في ميراث القاتل ص 191 س 26 قال بعد نقل قول النهاية : والوجه ما قاله الشيخ .
( 6 ) المراسم : ذكر ميراث الأبوين ص 220 س 5 قال : وأن لا يكونوا كفارا ولا عبيدا : ثم قال :
وكذلك لا يكونوا قاتليه عمدا ظلما .
( 7 ) المختلف : ج 2 في ميراث القاتل ص 191 س 26 قال بعد نقل قول الصدوق بحجب القاتل : وكذا
قال ابن أبي عقيل .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ( 163 ) باب ميراث القاتل ص 234 س 12 قال : والقاتل يحجب وإن
لم يرث .