تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
( الثالثة ) لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد جد ولا جدة ، ولا أحد من ذوي القرابة . لكن يستحب للأب أن يطعم أباه وأمه السدس من أصل التركة بالسوية إذا حصل له الثلثان . وتطعم الأم أباها وأمها النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد . ولو حصل لأحدهما نصيبه إلا على دون الآخر استحب له طعمة الجد والجدة دون صاحبه ، ولا طعمة لأحد الأجداد إلا مع وجود من يتقرب به .
( الرابعة ) لا يحجب الأخوة ، الأم إلا بشروط أربعة .
شرح
توقفت على إجازة الأكبر خاصة إن قلنا بالتخصيص مجانا ، ويحتمل عدم نفوذ الوصية فيها ، لاستحقاقها لمعين من الورثة ، فهي كما لو أوصي بمستحق . ويحتمل في صورة خروجها من الثلث على القول بنفوذها ، تخصيص الأكبر بقيمتها من التركة على القول بالحبوة مجانا ، للجمع بين مقصود الميت من تنفيذ الوصية ، وحق الأكبر من التخصيص . ( يج ) هل تدخل العمامة احتمالان ؟ الدخول ، اختاره الشهيد للعموم ( 1 ) وعدمه عملا بالمتيقن . ( يد ) لو تعددت الخواتيم أعطي واحدا يتخيره الوارث قاله العلامة ( 2 ) وقال ابن إدريس : يعطى واحدا يختص بلبسه ، وإن استعملها على السواء فله أحدها ، وكذا البحث في السيف والمصحف ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الدروس : كتاب الميراث ص 260 س 17 قال : أما الثياب فالأقرب العموم حتى العمامة . ( 2 ) القواعد : ج 2 في ميراث الأبوين والأولاد ص 171 س 9 قال : ولو تعددت هذه الأجناس إلى قوله : أقربه إعطاء واحد يتخيره الوارث . ( 3 ) السرائر : كتاب الفرائض : في الولد إذا انفرد ص 401 س 24 قال : فإن كان له جماعة من هذه الأجناس خص بالذي كان يعتاد لبسه ويديمه دون ما سواه .