( الثالثة ) لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد جد ولا جدة ، ولا أحد
من ذوي القرابة . لكن يستحب للأب أن يطعم أباه وأمه السدس من
أصل التركة بالسوية إذا حصل له الثلثان . وتطعم الأم أباها وأمها
النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد . ولو حصل
لأحدهما نصيبه إلا على دون الآخر استحب له طعمة الجد والجدة دون
صاحبه ، ولا طعمة لأحد الأجداد إلا مع وجود من يتقرب به .
( الرابعة ) لا يحجب الأخوة ، الأم إلا بشروط أربعة .
شرح
توقفت على إجازة الأكبر خاصة إن قلنا بالتخصيص مجانا ، ويحتمل عدم نفوذ
الوصية فيها ، لاستحقاقها لمعين من الورثة ، فهي كما لو أوصي بمستحق . ويحتمل في
صورة خروجها من الثلث على القول بنفوذها ، تخصيص الأكبر بقيمتها من التركة
على القول بالحبوة مجانا ، للجمع بين مقصود الميت من تنفيذ الوصية ، وحق الأكبر
من التخصيص .
( يج ) هل تدخل العمامة احتمالان ؟ الدخول ، اختاره الشهيد للعموم ( 1 )
وعدمه عملا بالمتيقن .
( يد ) لو تعددت الخواتيم أعطي واحدا يتخيره الوارث قاله العلامة ( 2 ) وقال ابن
إدريس : يعطى واحدا يختص بلبسه ، وإن استعملها على السواء فله أحدها ، وكذا
البحث في السيف والمصحف ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الدروس : كتاب الميراث ص 260 س 17 قال : أما الثياب فالأقرب العموم حتى العمامة .
( 2 ) القواعد : ج 2 في ميراث الأبوين والأولاد ص 171 س 9 قال : ولو تعددت هذه الأجناس إلى
قوله : أقربه إعطاء واحد يتخيره الوارث .
( 3 ) السرائر : كتاب الفرائض : في الولد إذا انفرد ص 401 س 24 قال : فإن كان له جماعة من هذه
الأجناس خص بالذي كان يعتاد لبسه ويديمه دون ما سواه .