شرح
المصنف ( 1 ) والعلامة ( 2 ) وأطلق أكثر الأصحاب استحقاق الحبوة .
( ي ) لو قصر نصيب كل واحد عن قدر الحياة لم يمنع للعموم ، وهو الذي رجحه
المصنف في النكت ( 3 ) حتى لو كانت باقي التركة يساوي دينارا ، وهي تساوي
دينارين ، ويحتمل المنع للإجحاف ، وهو ظاهر القواعد ( 4 ) .
( يا ) لو استغرق الدين التركة ، فلا حبوة . ولو قضى الورثة الدين من غيرها
استقرب الشهيد الحبوة ( 5 ) ويحتمل قويا العدم لأنها في معنى المعاوضة ، لتعلق الدين
بها ، وثبوت الحجر عليها .
ولو أراد الأكبر افتكاكها من ماله ليتخصص بها أجيب .
( يب ) لو أوصى الميت بها اعتبرت من الثلث ، فإن خرجت نفذت ، وإن زادت
هامش
( 1 ) الشرائع : ج 4 الأبوان والأولاد ، الثالثة قال : ومن شرط اختصاصه أن لا يكون سفيها ولا فاسد
الرأي .
( 2 ) القواعد : ج 2 في ميراث الأبوين والأولاد ص 171 س 7 قال : وإنما يحبى إذا لم يكن سفيها
ولا فاسد المذهب .
( 2 ) نكت النهاية ( في الجوامع الفقهية ) : ص 346 س 14 قال : هل إذا خلف هذه الأشياء المذكورة
يساوي دينار وخلف معها دينارا واحدا يعطي الولد الأكبر ويبقي الدينار تركة إلى قوله : الجواب ، الظاهر
أنه يخص بها وإن كثر ثمنها وقل ما بعدها من التركة .
( 4 ) القواعد : ج 2 في ميراث الأبوين والأولاد ص 171 س 7 قال في شروطها : ويخلف الميت غير
ما ذكر ، فلو لم يخلف سواه لم يخص ، وكذا لو قصر النصيب عنه على إشكال . وقال في الإيضاح : منشأ
الإشكال من عموم الخبر ولم يثبت التخصيص ، ومن أنه على خلاف الأصل فيعمل بالمتيقن ، ولأن الآية
قد جعلت لكل وارث نصيبا فما زاد منه فللآخر خرج ما تيقن فيه الحباء . الإيضاح : ج 4 ص 214 .
( 5 ) الدروس : كتاب الميراث ص 260 س 18 قال : الثالث ، لو خلف دينا مغترفا إلى أن قال : نعم
لو قضى الورثة الدين من غير التركة فالأقرب الحبوة ، ولو أراد الأكبر افتكاكها عن ماله ليحبى بها فالأقرب
إجابته .