شرح
العموم حتى العمامة ( 1 ) وكلام أبي الصلاح يقتضي تخصيص ثياب الصلاة ( 2 ) .
( و ) على هذا الولد أن يقضي ما تركه الوالد من الصلاة والصيام ، ولا يشترط
التخصيص بالقضاء في ظاهر الشيخين ( 3 ) ( 4 ) وقال ابن حمزة : يأخذ الابن الكبير
ثياب بدن الوالد وخاتمه الذي يلبسه وسيفه ومصحفه بخمسة شروط : ثبات
العقل ، وسداد الرأي ، وفقد آخر في سنه ، وحصول تركة سوا ما ذكرناه ، وقيامه
بقضاء ما فاته من الصلاة والصيام ( 5 ) قال العلامة : وفيه إشكال ، فإن ثبت ،
فالأقوى دفعه إليه مجانا ( 6 ) .
( ز ) لو تعدد الأكبر قال في المبسوط : يقسم ( 7 ) وهو حسن لقسمة القضاء عليهما ،
خلافا لابن حمزة حيث شرط فقد آخر في سنة ( 8 ) .
( ح ) هل يشترط بلوغه ؟ ظاهر ابن إدريس اشتراطه ( 9 ) وكذا يقول في العقل
فلا يحبى المجنون والصبي ، وهو لازم لابن حمزة .
( ط ) شرط ابن إدريس أن لا يكون فاسد الرأي ولا سفيها ( 10 ) واختاره
هامش
( 1 ) الدروس : كتاب الميراث ص 260 س 17 قال : وهو حسن فيما جاء بلفظ الوحدة الخ .
( 2 ) الكافي : الإرث ، الباب الخامس ص 371 س 16 قال : وثياب مصلاه .
( 3 ) النهاية : باب ميراث الولد وولد الولد ص 633 س 15 قال : أعطي الأكبر منهما ثياب بدنه الخ .
( 4 ) المقنعة : باب ميراث الوالدين ص 103 س 36 قال : حبي الأكبر من تركته الخ .
( 5 ) الوسيلة : في بيان ميراث الأولاد ص 387 س 8 قال : ويأخذ الابن الكبير إلى قوله : وقيامه
بقضاء ما فاته من صلاة وصيام .
( 6 ) المختلف : ج 2 في بيان حكم الحبوة ص 181 س 25 قال بعد نقل قول ابن حمزة : وفيه إشكال ،
فإن ثبت ، وإلا الخ .
( 7 ) المبسوط : ج 4 فصل في ميراث الحمل والأسير ص 126 س 16 قال : فإن كانوا جماعة في سن
واحد اشتركوا فيه .
( 8 ) الوسيلة : في بيان ميراث الأولاد ، ص 387 س 9 قال : وفقد آخر في سنه .
( 9 ) السرائر : ( في الولد إذا انفرد ) ص 401 س 22 قال : ويخص الولد الأكبر من الذكور إذا
لم يكن سفيها فاسد الرأي الخ .
( 10 ) السرائر : ( في الولد إذا انفرد ) ص 401 س 22 قال : ويخص الولد الأكبر من الذكور إذا
لم يكن سفيها فاسد الرأي الخ .