تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
وعلى الثاني نص المرتضى ( 1 ) وأبو علي ( 2 ) . احتج ابن إدريس بإطلاق الحبوة من غير تقييد بالقيمة ، فلو كانت واجبة لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة . واحتج السيد بقوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ( 3 ) وهذا الظاهر يقتضي مشاركة الأنثى للذكر في جميع ما يخلفه الميت من مصحف وغيره . وكذا ظاهر آيات ميراث الأبوين ( 4 ) والزوجين ( 5 ) ، فإذا خصص بشئ من ذلك من غير احتساب عليه بقيمة يكون قد تركنا هذه الظواهر بأخبار تضمن التخصيص ( 6 ) من غير تصريح بالاحتساب وعدمه ، فإذا خصصناه بقيمتها اتباعا لهذه الأخبار ، وعملا بما أجمعت الطائفة عليه من التخصيص ، سلمت ظواهر الكتاب ( 7 ) . وقال العلامة في المختلف : وكلام السيد لا بأس به : ويؤيده الروايات المتضمنة لتخصيصه بالسلاح والرحل والراحلة ، فلولا الاحتساب لزم الاجحاف ( 8 ) . ( ه‍ ) لو تعددت هذه الأجناس قال ابن إدريس : يختص بالذي يعتاد لبسه ويديمه ( 9 ) قال الشهيد : وهو حسن فيما جاء بلفظ الوحدة ، أما الثياب فالأقرب
هامش
( 1 ) الإنتصار : المسائل المشتركة في الإرث ص 299 س 17 قال : وإن احتسب بقيمته عليه . ( 2 ) المختلف : ج 2 في بيان حكم الحبوة ص 181 س 14 قال : وقال السيد المرتضى وابن الجنيد بالقيمة . ( 3 ) النساء : 11 . ( 4 ) النساء : 11 . ( 5 ) النساء : 12 . ( 6 ) لاحظ التهذيب : ج 9 ( 24 ) باب ميراث الأولاد ص 275 الأحاديث 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 . ( 7 ) لاحظ استدلاله في الإنتصار : ص 299 س 18 قال : وإنما قوينا ما بينا لأن الله تعالى يقول : ( يوصيكم الله ) إلى آخره . ( 8 ) المختلف : ج 2 في بيان حكم الحبوة ص 181 س 21 قال : وكلام السيد رحمه الله لا بأس به الخ . ( 9 ) السرائر : في الولد إذا انفرد ص 401 س 24 قال : فإن كان له جماعة من هذه الأجناس خص بالذي كان يعتاد لبسه .
المهذب البارع — صفحة 381 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي