شرح
والتحرير ( 1 ) .
والمرتضى وأبو علي على الثاني ( 2 ) ( 3 ) .
وهو ظاهر التقي ( 4 ) واختاره العلامة في المختلف ( 5 ) .
وكلام الشيخين ( 6 ) ( 7 ) والقاضي ( 8 ) وابن حمزة ( 9 ) محتمل . وكذا الأحاديث .
( د ) هل التخصيص محابا أو بالقيمة ؟ على الأول نص ابن إدريس ( 10 ) وهو
ظاهر الشيخين ( 11 ) ( 12 ) .
هامش
( 1 ) التحرير : ج 2 في ميراث الأبوين والأولاد ص 164 س 9 قال : وتخصيصه بها واجب لا مستحب .
( 2 ) الإنتصار : المسائل المشتركة في الإرث ص 299 س 13 قال : ( مسألة ) ومما انفردت به الإمامية
إلى قوله : وإن احتسب بقيمته عليه الخ .
( 3 ) المختلف : ج 2 في بيان حكم الحبوة ص 181 س 12 قال : نص السيد المرتضى وابن الجنيد على
الاستحباب الخ .
( 4 ) الكافي : الإرث الباب الخامس ، ص 371 س 15 قال : ومن السنة أن يحبى الولد الأكبر الخ .
( 5 ) المختلف : ج 2 في حكم الحبوة ص 181 س 13 قال : والأقوى الاستحباب ، للأصل .
( 6 ) النهاية : باب ميراث الولد وولد الولد ص 633 س 14 قال : وإذا خلف الميت ولدين إلى قوله :
أعطي الأكبر منهما ثياب بدنه الخ .
( 7 ) الأعلام : في ضمن عدة رسائل ، باب ميراث الولد ، ص 335 س 9 قال : واتفقت الإمامية على
أن الولد الذكر الأكبر إلى قوله : بسيف أبيه الخ .
( 8 ) المهذب : ج 2 باب ميراث الولد وولد الولد ص 132 س 3 قال : دفع إلى الولد الأكبر منهما ثياب
بدنه وخاتمه الذي كان يلبسه الخ .
( 9 ) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الأولاد ص 387 س 8 قال : ويأخذ الابن الكبير ثياب بدن الوالد
وخاتمه الذي يلبسه الخ .
( 10 ) السرائر : في الولد إذا انفرد من الأبوين ص 401 س 22 قال ويخص الولد الأكبر من الذكور إلى
قوله : من غير احتساب به عليه .
( 11 ) النهاية : باب ميراث الولد وولد الولد ص 633 س 15 قال : أعطي الولد الأكبر منهما الخ .
( 12 ) الأعلام : في ضمن عدة رسائل ، باب ميراث الولد ص 335 س 9 قال : الولد الأكبر يفضل في الميراث .