شرح
فلم يذكر فيها من الثياب إلا الدرع .
وروى أيضا ربعي بن عبد الله عن الصادق عليه السلام قال : إذا مات الرجل
فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر
بنتا فللأكبر من الذكور ( 1 ) .
وعن شعيب العقرقوقي عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل يموت
ماله من متاع بيته ؟ قال : السيف ، وقال : الميت إذا مات فإن لابنه السيف
والرحل والثياب ، ثياب جلده ( 2 ) .
وروى الفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام : إذا ترك سيفا أو سلاحا ،
فهو لابنه ( 3 ) .
ولم يذكر المفيد في كتاب الأعلام ثياب البدن ، واقتصر على الثلاثة
الباقية ( 4 ) .
( ج ) هل هذا التخصيص على سبيل الوجوب لازم للورثة ، أو على الندب لهم
الخيار في تنفيذه ؟ ابن إدريس على الأول ( 5 ) وهو مذهب العلامة في القواعد ( 6 )
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ( 24 ) باب ميراث الأولاد ص 275 الحديث 7 .
( 2 ) التهذيب : ج 9 ( 24 ) باب ميراث الأولاد ص 276 الحديث 9 .
( 3 ) التهذيب : ج 9 ( 24 ) باب ميراث الأولاد ص 276 الحديث 8 .
( 4 ) الأعلام : في ضمن عدة رسائل ص 335 باب ميراث الولد س 9 قال : واتفقت الإمامية على أن
الولد الذكر الأكبر إلى قوله : بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه .
( 5 ) السرائر : في الولد إذا انفرد من الأبوين ص 401 س 22 قال : ويخص الولد الأكبر من الذكور
بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه ، وثياب جلده إلى قوله : فإن كان له جماعة من هذه الأجناس خص بالذي
كان يعتاد لبسه ويديمه إلى قوله : والأول من الأقوال ( أي الوجوب ) هو الظاهر .
( 6 ) القواعد : ج 2 في ميراث الأبوين والأولاد ص 171 س 5 قال : تتمة يحبى الولد الأكبر من تركة
أبيه ثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه وعليه قضاء ما فات من الأب إلى قوله : فلو لم يخلف سواه لم يخص