( الثانية ) يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه
ومصحفه إذا خلف الميت غير ذلك . ولو كان الأكبر بنتا ، أخذه الأكبر
من الذكور ، ويقضي عنه ما ترك من صيام أو صلاة . وشرط بعض
الأصحاب ألا يكون سفيها ولا فاسد الرأي .
شرح
لما رواه عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : ابن الابن إذا لم
يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، وبنت البنت إذا لم يكن من صلب
الرجل أحد قامت مقام البنت ( 1 ) .
قال طاب ثراه : وشرط بعض الأصحاب أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي .
أقول : هنا مسائل .
( أ ) تخصيص الولد الأكبر بالأمور المذكورة ، وهو إجماع الإمامية ، خلافا للعامة
فإنهم لا يرون ذلك .
ولعل وجهه : كونه القائم مقام أبيه والساد مسده ، فهو أحق بهذه الأمور من
النسوان والأصاغر للمزية والجاه .
( ب ) فيما يقع به التخصيص . والمشهور أربعة : ثياب البدن ، والخاتم ، والسيف ،
والمصحف .
والذي في صحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه ( 2 ) .
ومثلها حسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ( 28 ) باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد ص 317 الحديث 62 .
( 2 ) التهذيب : ج 9 ( 24 ) باب ميراث الأولاد ص 275 الحديث 6 .
( 3 ) التهذيب : ج 9 ( 24 ) باب ميراث الأولاد ص 275 الحديث 4 .