تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
( الثانية ) يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا خلف الميت غير ذلك . ولو كان الأكبر بنتا ، أخذه الأكبر من الذكور ، ويقضي عنه ما ترك من صيام أو صلاة . وشرط بعض الأصحاب ألا يكون سفيها ولا فاسد الرأي .
شرح
لما رواه عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، وبنت البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت ( 1 ) . قال طاب ثراه : وشرط بعض الأصحاب أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي . أقول : هنا مسائل . ( أ ) تخصيص الولد الأكبر بالأمور المذكورة ، وهو إجماع الإمامية ، خلافا للعامة فإنهم لا يرون ذلك . ولعل وجهه : كونه القائم مقام أبيه والساد مسده ، فهو أحق بهذه الأمور من النسوان والأصاغر للمزية والجاه . ( ب ) فيما يقع به التخصيص . والمشهور أربعة : ثياب البدن ، والخاتم ، والسيف ، والمصحف . والذي في صحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه ( 2 ) . ومثلها حسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ( 28 ) باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد ص 317 الحديث 62 . ( 2 ) التهذيب : ج 9 ( 24 ) باب ميراث الأولاد ص 275 الحديث 6 . ( 3 ) التهذيب : ج 9 ( 24 ) باب ميراث الأولاد ص 275 الحديث 4 .