شرح
وشرط الصدوق في توريث ولد الولد عدم الأبوين ذكره في كتابيه ( 1 ) ( 2 ) .
احتج الأولون بصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال :
بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات ( 3 ) .
ومثلها روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : ابن الابن يقوم
مقام أبيه ( 4 ) .
احتج الصدوق بصحيحتي سعد بن أبي خلف وعبد الرحمان بن الحجاج في قوله :
أن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره ، فقوله :
ولا وارث غيرهن ، هو الوالدان ( 5 ) .
قال الشيخ ، الاستدلال بهذا غلط ، لأن قوله : ( ولا وارث له غيره ) المراد بذلك :
إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به ، أو البنت التي تتقرب بنت
بها ، ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب ( 6 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ( 141 ) باب ميراث الأبوين مع ولد الولد قال : وإذا ترك الرجل
أبوين وابن ابن ، أو بنت بنت فالمال للأبوين للأم الثلث وللأب الثلثان لأن ولد الولد إنما يقومون مقام
الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره ، والوارث هو الأب والأم .
( 2 ) المقنع : باب المواريث ص 169 س 15 قال : فإن ترك ابن ابن وأبوين فللأم الثلث وللأب
الثلثان وسقط ابن الابن وفي الهداية : باب المواريث ص 83 س 21 قال : ولا يرث ولد الولد مع الولد
ولا مع الأبوين .
( 3 ) التهذيب : ج 9 ( 28 ) باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد ص 317 الحديث 59 .
( 4 ) التهذيب : ج 9 ( 28 ) باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد ص 317 الحديث 60 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ( 140 ) باب ميراث ولد الولد ص 196 نقلا بالمضمون وفي
التهذيب : ج 9 ص 317 الحديث 61 .
( 6 ) التهذيب : ج 9 ص 317 قال بعد نقل حديث 61 ما لفظه : قال محمد بن الحسن : فأما ما ذكره
بعض أصحابنا : من أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين واحتجاجه في ذلك بخبر سعد بن أبي خلف
وعبد الرحمان بن الحجاج في قوله : ( إن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره )
قال : ولا وارث غيره هما الوالدان لا غير ، فغلط الخ .