شرح
الثاني : إن ولد البنت هل يقتسمون المال بالسوية ، أو للذكر ضعف
الأنثى ؟ الأول حكاه الشيخ في النهاية عن بعض الأصحاب ( 1 ) وهو اختيار
القاضي ( 2 ) .
والثاني هو المشهور بين الأصحاب : وبه قال الشيخ في النهاية ( 3 ) لعموم
القرآن ( 4 ) .
الثالث : إن ولد الولد هل يشارك الأبوين كأولاد الصلب ؟ المشهور نعم ، وبه
قال الشيخان : ( 5 ) ( 6 ) وسلار ( 7 ) والتقي ( 8 ) والقاضي ( 9 ) والحسن ( 10 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب ميراث الولد وولد الولد ص 634 س 8 قال : ولأولاد البنت الثلث . الذكر
والأنثى فيه سواء عند بعض أصحابنا وعندي أن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
( 2 ) المهذب : ج 2 باب ميراث الولد وولد الولد ص 133 س 1 قال : ولأولاد البنت الثلث الذكر
والأنثى فيه سواء .
( 3 ) النهاية : باب ميراث الولد وولد الولد ص 634 س 8 قال : ولأولاد البنت الثلث . الذكر
والأنثى فيه سواء عند بعض أصحابنا وعندي أن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
( 4 ) قال تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) النساء : 11 .
( 5 ) النهاية : باب ميراث الوالدين ومن يدخل عليهما ص 630 س 19 قال : وولد الولد مع الأبوين
يقوم مقام الولد الخ .
( 6 ) المقنعة : باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد ص 104 س 29 قال : ولا يحجب الأبوان
أولاد الولد وإن هبطوا .
( 7 ) المراسم : ذكر ترتيب ذوي الأنساب ص 228 س 13 قال : وإن ولد الولد وإن سفل يقوم مع
الأبوين مقام الولد إذا فقد الولد .
( 8 ) الكافي : الباب الرابع : رتب التوريث ص 368 س 17 قال : ويقوم ولد الولد إلى قوله :
ومشاركته للآباء في الإرث الخ .
( 9 ) المهذب : ج 2 باب ميراث الوالدين ص 129 س 15 قال : فولد الابن ذكرا كان أو أنثى يأخذ
مع الأبوين نصيب أبيه .
( 10 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 186 س 33 قال : ومذهب ابن أبي عقيل كمذهب
الشيخين أيضا .