شرح
حمزة ( 1 ) والمصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) ونقله عن الحسن ( 4 ) .
والثاني : مذهب السيد ( 5 ) واختاره ابن إدريس ( 6 ) فيأخذ ابن البنت
الثلث ، وبنت الابن الثلثان على الأول واحدا كان الولد أو أكثر . وعلى الثاني
يكون كابن الميت لصلبه ، فلو خلف ابني بنت وبنت ابن كان لها الخمس ، ولو لذي
البنت أربعة أخماس .
احتج الأولون بصحاح الأخبار .
منها : صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : بنات
البنت يقمن مقام البنت ، إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ( 7 ) .
ومثلها صحيحة سعد بن أبي خلف عن العالم عليه السلام ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الأولاد ص 387 س 1 قال : وإن كان مكان الولد للصلب ولد
الولد قام مقامه وقاسم من قاسمه .
( 2 ) لاحظ عبارة النافع .
( 3 ) المختلف : ج 2 كتاب الفرائض ص 180 س 2 قال : المعتمد المذهب المشهور .
( 4 ) لا يخفى أن قول ابن أبي عقيل خلاف المذهب المشهور ، فإنه اختار ما اختاره السيد وابن إدريس ،
لاحظ السرائر : ص 397 س 1 قال : وإلى ما اختاره السيد واخترناه يذهب الحسين بن أبي عقيل النعماني
رحمه الله الخ .
( 5 ) السرائر : كتاب المواريث والفرائض ، فصل وأما ترتيب الوراث ص 394 س 20 قال :
وذهب آخرون من أصحابنا إلى خلاف ذلك وقالوا : إن ابن البنت ولد ذكر حقيقة ، فيعطه نصيب الولد
الذكر دون نصيب أمه ، وبنت الابن بنت حقيقة يعطيها نصيب البنت دون نصيب الابن الذي هو أبوها
واختاره السيد المرتضى واستدل على صحة ذلك بما لا يمكن المصنف دفعه من الأدلة القاهرة اللائحة
والبراهين الواضحة ، ثم نقل استدلال السيد مفصلا بما لا مزيد عليه فراجع .
( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 5 .
( 7 ) التهذيب : ج 9 ( 28 ) باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد ص 316 الحديث 57 .
( 8 ) التهذيب : ج 9 ( 28 ) باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد ص 316 الحديث 58 .