ويلحق مسائل
( الأولى ) الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كل
فريق نصيب من يتقرب به ، ويقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ، أولاد
ابن كانوا أو أولاد البنت على الأشبه . ويمنع الأقرب الأبعد . ويرد على
ولد البنت كما يرد على أمه ذكرا كان أو أنثى . ويشاركون الأبوين كما
يشاركهما الأولاد للصلب على الأصح .
شرح
قال طاب ثراه : وأولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كل
فريق نصيب من يتقرب به ويقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ، أولاد ابن كانوا
أو أولاد بنت على الأشبه .
أقول : البحث هنا يقع في مقامين ، الأول : ولد الولد هل يأخذ نصيب أبيه ،
أو يكون كابن الميت لصلبه ؟ المشهور الأول : وهو مذهب الشيخ ( 1 )
والصدوق في كتابيه ( 2 ) ( 3 ) والتقي ( 4 ) والقاضي ( 5 ) وابن
هامش
( 1 ) النهاية : باب ميراث الولد وولد الولد ص 634 س 4 قال : وولد الولد يقوم مقام الولد إلى قوله :
وكل واحد منهم يقوم مقام من يتقرب به .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ( 140 ) باب ميراث ولد الولد ص 196 س 5 قال في حديث 1 بنات
الابنة يقمن مقام البنات وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد الخ .
( 3 ) الهداية : ( 141 ) باب المواريث ص 83 س 21 قال : وولد الولد يقومون مقام الولد . وفي المختلف :
ج 2 ص 177 س 33 قال : وبه قال الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه والمقنع .
( 4 ) الكافي : الإرث الباب الرابع ص 368 س 17 قال : ويقوم ولد الولد وإن هبطوا مقام
آبائهم وأمهاتهم الأدنين الخ .
( 5 ) المهذب : ج 2 كتاب الفرائض ص 132 س 8 قال : وولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد
الصلب .