( الأولى ) الآباء والأولاد . فالأب يرث المال إذا انفرد ، والأم الثلث
والباقي بالرد . ولو اجتمعا فللأم الثلث وللأب الباقي . ولو كان له إخوة
كان لها السدس . ولو شاركهما زوج أو زوجة ، فللزوج النصف وللزوجة
الربع ، وللأم ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب ، والباقي للأب . ولو كان
لها حاجب كان لها السدس . ولو انفرد الابن فالمال له ، ولو كانوا أكثر
اشتركوا بالسوية . ولو كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر سهمان ، وللأنثى
سهم . ولو اجتمع معهما الأبوان فلهما السدسان ، والباقي للأولاد ذكرانا
كانوا أو إناثا ، أو ذكرانا وإناثا .
ولو كانت بنت فلها النصف ، وللأبوين السدسان ، والباقي يرد
أخماسا . ولو كان من يحجب الأم رد على الأب والبنت أرباعا . ولو
كانت بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان ، وللبنتين أو البنات الثلثان
بالسوية . ولو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له السدس ، ولهما
أو لهن الثلثان والباقي يرد أخماسا . ولو كان مع البنت والأبوين زوج أو
زوجة كان للزوج الربع ، وللزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، والباقي
للبنت . وحيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها وعلى الأبوين
أخماسا . ولو كان من يحجب الأم رددناه على البنت والأب أرباعا .
شرح
وللزوج الربع ، فدخل النقص بنصف سدس ، وهو سهم من اثني عشر ، فيرفع على
الفريضة ، وهي اثنا عشر ، فتقسم من ثلاثة عشر .
وهذا أيضا باطل عند الإمامية ، لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال
لا يفي به ، بل يكون النقص داخلا على الأب ومن يتقرب به والبنت أو البنات ،
ويأخذ باقي ذوي الفريضة سهامهم على التمام .